عرفها الحنفية بأنها: "هي أن يقول خمسون من أهل المحلة إذا وجد قتيل فيها: باللّه ما قتلناه ولا علمنا له قاتلًا". انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٢٨٦)، و"الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) " (٦/ ٦٢٥ - ٦٢٦). وعرفها المالكية بأنها: "حلف خمسين يمينًا أو جزءًا منها على إثبات الدم". انظر: "المختصر الفقهي" لابن عرفة (١٠/ ١٣٧). وعرفها الشافعية بأنها: "اسم للأيمان التي تقسم على أولياء الدم". انظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٣٧٨). وعرفها الحنابلة بأنها: "أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم". انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٦٧). (٢) الجنايات جمع جناية: وهي كل فعل محظور يتضمن ضررًا على النفس أو غيرها، وغلبت في ألسنة الفقهاء على الجرح والقطع والقتل. انظر: "التعريفات" للجرجاني (ص: ٧٩)، و"التوقيف على مهمات التعاريف" للمناوي (ص ١٣١).