للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كِتَابُ الْقَسَامَةِ] (١)

هنا سؤال: هل هناك مناسبة بين كتاب الجنايات (٢) وكتاب القسامة؟

الجواب: نعم؛ لأن كليهما متعلق بالقتل، وأصله التعدي على النفس، لكن قد تكون الأمور معلومة؛ كأن يقتل إنسان إنسانًا عمدًا فيُعرف القاتل، أو يجرحه فيعرف الجارح، أو يجني عليه فيعرف الجاني، وذلك أمر ظاهر.


(١) القسامة في اللغة: بالفتح وهي: اليمين، كالقسم بالله تعالى، سمي القسم قسمًا من القسامة؛ لأنها تقسم على أولياء الدم، ويقال: أقسم الرجل: إذا حلف. انظر: "المطلع على ألفاظ المقنع" للبعلي (ص ٤٥٠) و"مختار الصحاح" للرازي (ص ٢٥٣). والقسامة في اصطلاح الفقهاء:
عرفها الحنفية بأنها: "هي أن يقول خمسون من أهل المحلة إذا وجد قتيل فيها: باللّه ما قتلناه ولا علمنا له قاتلًا". انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٢٨٦)، و"الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) " (٦/ ٦٢٥ - ٦٢٦).
وعرفها المالكية بأنها: "حلف خمسين يمينًا أو جزءًا منها على إثبات الدم". انظر: "المختصر الفقهي" لابن عرفة (١٠/ ١٣٧).
وعرفها الشافعية بأنها: "اسم للأيمان التي تقسم على أولياء الدم". انظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٣٧٨).
وعرفها الحنابلة بأنها: "أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم". انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٦٧).
(٢) الجنايات جمع جناية: وهي كل فعل محظور يتضمن ضررًا على النفس أو غيرها، وغلبت في ألسنة الفقهاء على الجرح والقطع والقتل. انظر: "التعريفات" للجرجاني (ص: ٧٩)، و"التوقيف على مهمات التعاريف" للمناوي (ص ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>