للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حُرْمَةُ زَمَانِ الْأَدَاءِ -أَعْنِي: رَمَضَانَ- إِلَّا قَتَادَةَ (١) فَإِنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَة. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ وَهْبٍ: أَنَّ عَلَيْهِ يَوْمَيْنِ قِيَاسًا عَلَى الْحَجِّ الْفَاسِدِ) (٢).

ليس في الفطر عمدًا قضاءٌ ولا كفارة؛ لأنَّ إثمَه عظيم شديد.

[سُنَنُ الصَّوْمِ]

* قوله: (وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مِنْ سُنَنِ الصَّوْمِ تَأْخِيرَ السُّحُورِ وَتَعْجِيلَ الْفِطَرِ (٣)؛ لِقَوْلِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ وَأَخَّرُوا السَّحُورَ" (٤). وَقَالَ: "تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً" (٥). وَقَالَ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ") (٦).

تعجيل الفطر واستحبابه هو قول أكثر أهل العلم، لما روى سهل بن سعد الساعدي -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تزال أمتي بخيرٍ ما عجَّلوا الفطْرَ".

ويستحب أن يفطر على رُطَبات، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن


(١) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٣/ ٣٢١)، حيث قال: "جمهور العلماء أن المجامع في قضاء رمضان لا كفارة عليه حاشا قتادة وحده وعليه الكفارة، وكذلك جمهور العلماء يقولون: إن المفطر في قضاء رمضان لا يقضيه، وإنما عليه ذلك اليوم الذي كان عليه من رمضان لا غير، إلا ابن وهب ورواية عن بن القاسم فإنهما جعلا عليه يومين قياسًا على الحج".
(٢) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٣/ ٣٢١)، حيث قال: "وكذلك جمهور العلماء يقولون: إن المفطر في قضاء رمضان لا يقضيه وإنما عليه ذلك اليوم الذي كان عليه من رمضان لا غير، إلا ابن وهب ورواية عن بن القاسم فإنهما جعلا عليه يومين قياسًا على الحج".
(٣) لم أرَ أحدًا من أهل العلم نَقَلَ في ذلك إجماعًا.
(٤) أخرجه أحمد (٢٢٨٢٨)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
(٥) أخرجه البخاري (١٩٢٣)، ومسلم (١٠٩٥).
(٦) أخرجه مسلم (١٠٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>