للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني: لو أن الوكيل دفع دينًا لشخص له حق على الموكِّل فينبغي عليه أن يأخذ وثيقة على ذلك، أو أن يُشهد، فإن لم يفعل فقد فرَّط وضيَّع حق موكّله، فلو أنكر الدائن أنه استوفى حقَّه؛ فحينئذِ يضمن الوكيل لكونه فرط.

قال المصنف رحمه الله:

(الْبَابُ الثَّالِثُ: مُخَالَفَةُ الْمُوَكِّلِ لِلْوَكيلِ)

(وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْوَكيلِ مَعَ الْمُوَكِّلِ).

ثم شرع المصنف رحمه الله في ذكر المسائل التي يختلف فيها الموكل مع الوكيل، ونشيرُ إلى أنه لم يورد المسألتين اللتين سبق أن ذكرناهما مما يختلف فيه الموكل مع وكيله، وهما:

١ - الاختلاف في ثبوت الوكالة.


= قال: " (وضمن) الوكيل مطلقًا مفوضًا أو لا (إن أقبض الدين) الذي على موكله لربه (ولم يشهد) على القابض وأنكر أو مات أو غاب وسواء جرت العادة بالإشهاد أو بعدمه أو لم تجر عادة على المذهب ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٥/ ٣٤٩ - ٣٥٠) قال: " (ولو) أعطاه موكله مالًا و (وكله بقضاء دين) عليه به (فقال قضيته وأنكر المستحق) دفعه إليه (صدق المستحق بيمينه)؛ لأن الأصل عدم القضاء فيحلف ويطالب الموكل فقط (والأظهر أنه لا يصدق الوكيل على الموكل) فيما قال (إلا ببينة) أو حجة أخرى".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢٠٠) قال: " (ومن وكل) غيره (ولو) كان الوكيل (مودعا في قضاء دين فقضاه ولم يشهد) الوكيل بالقضاء (وأنكر غريم)، أي: رب دين القضاء لم يقبل قول وكيل عليه؛ لأنه لم يأتمنه وكما لو ادعاه الموكل، و (ضمن) وكيل لموكله ما أنكره رب الدين لتفريطه بترك الإشهاد ولهذا إنما يضمن (ما ليس بحضرة موكل) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>