ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٥/ ٣٤٩ - ٣٥٠) قال: " (ولو) أعطاه موكله مالًا و (وكله بقضاء دين) عليه به (فقال قضيته وأنكر المستحق) دفعه إليه (صدق المستحق بيمينه)؛ لأن الأصل عدم القضاء فيحلف ويطالب الموكل فقط (والأظهر أنه لا يصدق الوكيل على الموكل) فيما قال (إلا ببينة) أو حجة أخرى". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢٠٠) قال: " (ومن وكل) غيره (ولو) كان الوكيل (مودعا في قضاء دين فقضاه ولم يشهد) الوكيل بالقضاء (وأنكر غريم)، أي: رب دين القضاء لم يقبل قول وكيل عليه؛ لأنه لم يأتمنه وكما لو ادعاه الموكل، و (ضمن) وكيل لموكله ما أنكره رب الدين لتفريطه بترك الإشهاد ولهذا إنما يضمن (ما ليس بحضرة موكل) ".