للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو كذلك عند الشافعي (١) وأحمد (٢)، فهو رأي الجمهور.

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣): "إِلَى الْوَكيلِ أَوَّلًا ثُمَّ إِلَى الْمُوَكِّلِ").

يعني: أن أبا حنيفة يرى أنه يمرُّ بمرحلتين، فهو اشترى هذه السلعة فينبغي أن تكون له أولًّا ثم تنتقل للموكل.

والجمهور يقولون: إن ذلك ليس صحيحًا، فهو إنما يتصرف في حقِّ الموكِّل، وقد اشترى للموكل لا لنفسه، فحينئذ لا حاجة لهذه الواسطة.

قوله: (وَإِذَا دَفَعَ الْوَكيلُ دَيْنًا عَنِ الْمُوَكِّلِ وَلَمْ يُشْهِدْ فَأَنْكَرَ الَّذِي لَهُ الدَّيْنُ الْقَبْضَ؛ ضَمِنَ الْوَكيلُ) (٤).


(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للرافعي (١١/ ٦٢) قال: "الكلام في العهده ونقدم عليه أصليين (أحدهما): الوكيل بالشراء إذا اشترى لموكله ما وكله بشرائه فالملك يثبت للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل أم يثبت للموكل ابتداء فيه وجهان لابن سريج … (وأصحهما) أنه يثبت للموكل ابتداء كما لو اشترى الأب للطفل يثبت الملك للطفل ابتداء، ولأنه لو ثبت للوكيل لعتق عليه أبوه إذا اشتراه لموكله ولا يعتق ".
(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٤٧٢) قال: " (وحقوق العقد) كتسليم الثمن وقبض المبيع، وضمان الدرك، والرد بالعيب ونحوه (متعلقة بالموكل؛ لأن الملك ينتقل إليه)، أي: الموكل (ابتداء ولا يدخل) المبيع (في ملك الوكيل) ".
(٣) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٥/ ٥١٤) قال: " (والملك يثبت للموكل ابتداء) في الأصح (فلا يعتق قريب الوكيل بشرائه ولا يفسد نكاح زوجته به) ".
(٤) مذهب الحنفية، يُنظر: "درر الحكام" لملا خسرو (٢/ ٢٩٣) قال: " (وكل) بصيغة المجهول، أي: جعل رجل وكيلا (بقبض مال وادعى الغريم قبض دائنه دفع)، أي: الغريم (إليه)، أي: إلى الوكيل يعني: يجبر على دفعه إليه لأن وكالته ثبتت بقوله أخذه رب المال حيث لم ينكر الوكالة وادعى الإيفاء، وفي ضمن دعواه إقرار بالدين وبالوكالة، وإذا كان إقرارًا تثبت الوكالة في زعمه ولم يثبت الإيفاء بمجرد دعواه فيؤمر بالدفع إليه (واستخلف) أي: الغريم (دائنه على عدم القبض)؛ لأن قبضه يوجب براءة ذمته فإذا عجز عن إقامة البينة يستحلفه (لا الوكيل على عدم علمه بقبض الموكل)؛ إذ لا تجري النيابة في اليمين ".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (٣/ ٣٩٠ - ٣٩١) =

<<  <  ج: ص:  >  >>