للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجه والكفين هو الذي ينظر إليهم وما عدا ذلك فلا؛ لأن الوجه هو موضع المحاسن والجمال عند المرأة.

قوله: (عَلَى مَا قَالَهُ كثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١] أَنَّهُ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ، وَقِيَاسًا عَلَى جَوَازِ كشْفِهِمَا فِي الْحَجِّ عِنْدَ الْأَكْثَرِ، وَمَنْ مَنَعَ تَمَسَّكَ بِالْأصْلِ وَهُوَ تَحْرِيمُ النَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ).

المؤلف قصد: أن المرأة في الحج لا تغطي وجهها، لكن إذا مر بها الأجانب، فإنها تُرخي خمارها كما حصل من عائشة (١) - رضي الله عنها -، وحديث الرسول لما جاءه رجل فقال: إنه خطب امرأة قال - عليه الصلاة والسلام -: "انظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئًا" (٢)، فدل ذلك على أن المقصود في الغالب الوجه.

[الْبَابُ الثَّانِي: في موجبات صحة النكاح]

قوله: (وَهَذَا الْبَابُ يَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ: الرُّكْنُ الْأَوَّلِ: فِي مَعْرِفَةِ كَيْفِيَّةِ هَذَا الْعَقْدِ. الرُّكْنُ الثَّانِي: فِي مَعْرِفَة مَحَلِّ هَذَا الْعَقْدِ. الثَّالِثُ: فِي مَعْرِفَة شُرُوطِ هَذَا الْعَقْدِ.


(١) أخرجه أبو داود (١٨٣٣) عن عائشة، قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه". وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود - الأم" (٣١٧).
(٢) تقدَّم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>