للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كِتَابُ الْحَوَالَةِ] (١)

قوله: (وَالْحَوَالَةُ مُعَامَلَةٌ صَحِيحَةٌ مُسْتَثْنَاةٌ مِنَ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ).

الحوالة في اللغة: مأخوذة مِن التحويل؛ لأن ما في ذِمَّة المحيل ينتقل إلى ذِمَّة المحال، فهي تحوُّل من ذمة إلى ذمة.

وفي المصطلح الفقهي: نَقْل دَيْن مِن ذمة إلى ذمة.

حكمها: مشروعة في سُنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبالإجماع (٢).

دليلها من السُّنة: جاء في الحديث المتفق عليه أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع" (٣).

أما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على مشروعية الحوالة من حيث الجملة؛ لأن هناك مسائل داخلها محل خلاف بين الفقهاء، لكن هذه الحوالة التي أشار إليها المؤلف تُعد دَيْنًا عند إنسان عليه حق لشخص، وله حق على آخر، ويريد أن ينقل هذا الذي له حق إلى الشخص الذي عليه


(١) الحوالة في اللغة: من حال الشيء حولًا وحؤولًا: تحول. وتحول من مكانه انتقل عنه وحولته تحويلًا نقلته من موضع إلى موضع، والحوالة بالفتح مأخوذة من هذا فأحلته بدينه نقلته إلى ذمة غير ذمتك وأحلت الشيء إحالة نقلته أيضًا. "المصباح المنير" للفيومي (١/ ١٥٧) و"جمهرة اللغة" لابن دريد (١/ ٥٧٠).
(٢) قال البهوتي: "وهي ثابتة بالإجماع، ولا عبرة بمخالفة الأصم ". انظر: "مطالب أولي النهى" (٣/ ٣٢٤).
(٣) أخرجه البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>