(٢) قال ابن الأثير: ""الكالئ بالكالئ"، أي: النسيئة بالنسيئة. وذلك أن يشتري الرجل شيئًا إلى أجل، فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به، فيقول: بعنيه إلى أجل آخر، بزيادة شيء، فيبيعه منه ولا يجري بينهما تقابض. يقال: كلأ الدين كلوءًا فهو كالئ، إذا تأخر". انظر: "النهاية" (٤/ ١٩٤)، و"غريب الحديث" لأبي عبيد (١/ ٢٠). (٣) كالمالكية، يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٧/ ٢١) حيث قال: "لم يختلف في جواز الحوالة وهي في الحقيقة بيع دين بدين فاستثنيت منه؛ لأنها معروف كاستثناء العرية من بيع الرطب بالتمر". والشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٢/ ٢٣٠): "وهي بيع دين بدين جوز للحاجة". وانظر: "روضة الطالبين" للنووي (٤/ ٢٢٨). (٤) كالحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ١٣٤) حيث قال: "وهي (عقد إرفاق) منفرد بنفسه ليس محمولًا على غيره، ولا خيار فيها وليست بيعًا وإلا لدخلها الخيار وجازت بلفظه، وبين جنسين كباقي البيوع ". (٥) كالحنفية، يُنظر: "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (٢/ ٤): "وحيث إن صور رجوع المحال له على المحيل يثبت بعض الأحيان، فالمحيل يكون بهذه التأدية أوفى الدين كاملًا وأبدًا ويكون المحيل قد استفاد بالتأدية المذكورة".