للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حق، وهذا يشبه بيع الدَّين بالدَّين، وقد جاء النهي عن بيع الكال بالكال (١) (٢)، أو هو عقد استيفاء أو هو عقد إرفاق مستقل.

فمن العلماء من قال: إنه بيع دَين بدَيْن (٣) ولكنه خُص بالدليل، أي: إنه خصص هذا الحديث مِن النهي.

ومِن العلماء من قال: إنه عقد إرفاق مستقل (٤).

ومنهم من قال (٥): إنه عقد استفادة؛ لأنك تستفيد من الحق الذي عند غيرك، فتحول من له حق عليك إليه، لكن عندما ننظر نظرة عامة لا شك أن نجد عقد الحوالة يشتمل على الإرفاق؛ لأن فيه إرفاقًا بالناس، وتيسيرًا عليهم.

مثال: إذا كان لأحد عليك حق، ولك حق على آخر؛ فلك أن تحيل هذا الذي لك حق عليه على ذاك الذي له حق عليك، وهذا نوع من الإرفاق والتيسير.


(١) أخرجه الحاكم (٢/ ٦٥) وغيره، وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (١٣٨٢).
(٢) قال ابن الأثير: ""الكالئ بالكالئ"، أي: النسيئة بالنسيئة. وذلك أن يشتري الرجل شيئًا إلى أجل، فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به، فيقول: بعنيه إلى أجل آخر، بزيادة شيء، فيبيعه منه ولا يجري بينهما تقابض. يقال: كلأ الدين كلوءًا فهو كالئ، إذا تأخر". انظر: "النهاية" (٤/ ١٩٤)، و"غريب الحديث" لأبي عبيد (١/ ٢٠).
(٣) كالمالكية، يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٧/ ٢١) حيث قال: "لم يختلف في جواز الحوالة وهي في الحقيقة بيع دين بدين فاستثنيت منه؛ لأنها معروف كاستثناء العرية من بيع الرطب بالتمر".
والشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٢/ ٢٣٠): "وهي بيع دين بدين جوز للحاجة". وانظر: "روضة الطالبين" للنووي (٤/ ٢٢٨).
(٤) كالحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ١٣٤) حيث قال: "وهي (عقد إرفاق) منفرد بنفسه ليس محمولًا على غيره، ولا خيار فيها وليست بيعًا وإلا لدخلها الخيار وجازت بلفظه، وبين جنسين كباقي البيوع ".
(٥) كالحنفية، يُنظر: "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (٢/ ٤): "وحيث إن صور رجوع المحال له على المحيل يثبت بعض الأحيان، فالمحيل يكون بهذه التأدية أوفى الدين كاملًا وأبدًا ويكون المحيل قد استفاد بالتأدية المذكورة".

<<  <  ج: ص:  >  >>