للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من العلماء المجتهدين في مذهب مالك ممن يرجع إلى قولهم، ويعتد بآرائهم، وقد ذكر المؤلف جدَّه في هذا الكتاب أربع مرات تقريبًا.

* قوله: (وَكذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي اشْتِرَاطِ الذُّكورَةِ، فَقَالَ الجُمْهُورُ (١): هِيَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الحُكْمِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢): " يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ المَرْأَةُ قَاضِيًا فِي الأَمْوَالِ ". قَالَ الطَّبَرِيُّ (٣): " يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ المَرْأَةُ حَاكِمًا عَلَى الإِطْلَاقِ فِي كُلِّ شَيْءٍ ". قَالَ عَبْدُ الوَهَّابِ (٤): " وَلَا أَعْلَمُ بَيْنَهُمُ اخْتِلَافًا فِي اشْتِرَاطِ الحُرِّيَّةِ، فَمَنْ رَدَّ قَضَاءَ المَرْأَةِ شَبَّهَهُ بِقَضَاءِ الإِمَامَةِ الكُبْرَى "، وَقَاسَهَا أَيْضًا عَلَى العَبْدِ، لِنُقْصَانِ حُرْمَتِهَا، وَمَنْ أَجَازَ حُكْمَهَا فِي الأمْوَالِ، فَتَشْبِيهًا بِجَوَازِ شَهَادَتِهَا فِي الأَمْوَالِ).

هَلْ يجوز أن تكون المرأة قاضيةً؟

لا خِلَافَ بين العلماء في أن تكون المرأة مفتيةً أو معلمةً؛ لأن العلم ليس محصورًا في الرجال، وكَمْ من العلماء الذين تلقَّوا علمهم على بعض النساء الصالحات، وكانت عائشة - رضي الله عنها - من حُفَّاظ أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن فقهاء الصحابة، وكان الصحابة - رضي الله عنهم - يرجعون إليها في معرفة كثيرٍ من


(١) مَذْهب المالكية، يُنظر: " المقدمات الممهدات " لابن رشد الجد (٢/ ٢٥٩) حيث قال: " فَعَلى هذا القول العدالة مشترطة في صحة الولاية؛ كالإسلام، والحرية، والبلوغ، والعقل، والذكورة، على مذهبنا ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: " منهاج الطالبين " للنووي (ص ٣٣٦) حيث قال: " وشرط القاضي: مسلم مكلف حر ذكر عدل سميع بصير ناطق كاف مجتهد ".
ومَذْهب الحنابلة، يُنظر: " الإقناع " للحجاوي (٤/ ٣٦٨) حيث قال: " … أن يكون بالغًا عاقلًا ذكرًا حرًّا ".
(٢) يُنظر: " الاختيار لتعليل المختار " لابن مودود الموصلي (٢/ ٨٤) حيث قال: " ويجوز قضاء المرأة فيما تقبل شهادتها فيه إلا أنه يكره لما فيه من محادثة الرجال ".
(٣) يُنظر: " الذخيرة " للقرافي (١٠/ ٢١) حيث قال: " وجوز الطبري مطلقًا ".
(٤) ما في " التلقين " للقاضي عبد الوهاب (ص ٥٣٠) هو قوله: " ولا يكون الحاكم عبدًا، ولا امرأةً ".

<<  <  ج: ص:  >  >>