للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأحكام، وكَذَلك كانت حفصة - رضي الله عنها - وغيرها من النساء كُنَّ فقيهات عالمات.

لكن اختلف العلماء في تولِّي المرأة القضاء، فذهب الجمهور (١) (مالك والشافعي وأحمد) إلى القول بعدم الجواز، لما ثبت في " صحيح البخاري " وغيره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " ما أفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة " (٢)، والقضاء نوع من الولاية، وِإنْ كان أهل العلم اختلفوا في ولايتها القضاء إلا أنهم مجموعون (٣) على عدم جواز تَولِّيها الإمامة العظمى للمسلمين .. هذا أولًا.

ثانيًا: أن المرأة - كما هو معلومٌ - معروفةٌ بالضعف والقصور والنقص، ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " النساء ناقصات عقل " (٤)، كما أن شهادتهن لا تقبل وحدهن مهما بلغن؛ لأنَّ الله تعالى يقول: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢]، ثم بين سبب ذلك بقوله: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: ٢٨٢] (٥).


(١) تقدم.
(٢) أخرجه البخاري (٤٤٢٥)، عن أبي بكرة، قال: لقد نفعني الله بكلمةٍ سَمعتُهَا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيام الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم، قال: لما بلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: " لنْ يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأةً ".
(٣) يُنظر: " الذخيرة " للقرافي (١٠/ ٢٢) حيث قال: " لم يسمع في عصرٍ من الأعصار أن أمرأةً وليت القضاء، فكان ذلك إجماعًا ".
(٤) أخرجه البخاري (٣٠٤)، ومسلم (٧٩)، عن أبي سَعِيدٍ الخدري، قال: خَرَج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمرَّ على النساء، فقال: " … ما رأيتُ من ناقصات عقلٍ ودينٍ أذهب للُبِّ الرجل الحازم من إحداكن "، قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: " أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ "، قلن: بلى. قال: " فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلِّ، ولم تصم؟ " قلن: بلى. قال: " فذلك من نقصان دينها ".
(٥) قال ابن القيِّم رَحِمَهُ اللهُ: " قال شيخُنا ابنُ تيمية رَحِمَهُ اللهُ: فيه دليلٌ على أنَّ استشهاد =

<<  <  ج: ص:  >  >>