(٢) أخرجه البخاري (٤٤٢٥)، عن أبي بكرة، قال: لقد نفعني الله بكلمةٍ سَمعتُهَا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيام الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم، قال: لما بلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: " لنْ يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأةً ". (٣) يُنظر: " الذخيرة " للقرافي (١٠/ ٢٢) حيث قال: " لم يسمع في عصرٍ من الأعصار أن أمرأةً وليت القضاء، فكان ذلك إجماعًا ". (٤) أخرجه البخاري (٣٠٤)، ومسلم (٧٩)، عن أبي سَعِيدٍ الخدري، قال: خَرَج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمرَّ على النساء، فقال: " … ما رأيتُ من ناقصات عقلٍ ودينٍ أذهب للُبِّ الرجل الحازم من إحداكن "، قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: " أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ "، قلن: بلى. قال: " فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلِّ، ولم تصم؟ " قلن: بلى. قال: " فذلك من نقصان دينها ". (٥) قال ابن القيِّم رَحِمَهُ اللهُ: " قال شيخُنا ابنُ تيمية رَحِمَهُ اللهُ: فيه دليلٌ على أنَّ استشهاد =