للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثمَّ إن القضاء له مجالس ومحافل يحتاج إلى أن يكون فيه الرجال، ويحتاج إلى قوةٍ وشكيمةٍ، وإلى عزيمةٍ في بعض المواقف، كنَهْر خصمٍ، ونحو ذلك.

ثالثًا: القياس على عَدَم جواز تَولِّيها الإمامة الكبرى.

رابعًا: القيَاس على العبد لنقصان حرمتها.

وأجَازَ أبو حنيفة (١) أن تقضي المرأة فيما عدا القصاص والحدود، قال المؤلف: (وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون المرأة قاضيًا في الأموال) تشبيهًا بجواز شهادتها في الأموال، وكان المناسب أن يقوله: (إلا في القصاص والحدود)؛ لأنَّ أمرَ القصاص خطيرٌ، إذ فيه سفك دماء، وإزهاق أرواحٍ، وكذلك الحدود فيها ذهاب أطراف، أو جَلْد، ونحو ذلك، وقد وَضَع الله في الرجال ما ليس في النساء، ولا عبرةَ بالنادر، فقَدْ توجَد من النساء مَنْ يهبها الله تعالى عقلًا راجحًا، وذكاءً نادرًا وفطنةً، ولكن هذا قليل إذا ما قيس بالرجال، فالرجل غالبًا أرجح فكرًا، وأبعد نظرًا في النتائج والعواقب، ولذلك وضع الطلاق في يد الرجل لا في يد المرأة؛ لحكمتِهِ واتزانِهِ.

وَذَهَب ابن جريرٍ الطبري (٢) إلى القول بجواز أن تتولى المرأة كل شيء.


= امرأتين مكانَ رجل إنما هو لإذْكار إحداهما الأُخرى إذا ضلَّت، وهذا إنما يكون فيما يكون فيه الضلالُ في العادة، وهو النسيان وعدم الضبط … وما تقبل فيه شهادتهنَّ منفردات إنما هي أشياءُ تراها بعينها، أو تَلْمَسها بيدها، أو تسمعها بأذنها من غيْر توقّف على عقلٍ كالولادةِ والاستهلال، والارْتِضاع والحيض، والعيوب تحتَ الثياب، فإنَّ مثل هذا لا يُنسَى في العادة، ولا تحتاج معرفته إلى إعمالِ عقلٍ كمعاني الأقوال التي تَسْمَعها مِن الإقرار بالدَّين وغيره، فإنَّ هذه معانٍ معقولة، ويطوَل العَهْد بها في الجُملة ". انظر: " الطرق الحكمية " لابن القيم (ص ٢٢١) والآية في سورة البقرة: ٢٨٢).
(١) تقدم.
(٢) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>