للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم كفارة اليمين]

أمَّا كفارة اليمين من حيث حكمها فإنها ثابتة بالكتاب والسُّنة والإجماع:

فمن الكتاب: قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} [المائدة: ٨٩].

ومن السُّنة: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا حلفتَ على يمين فرأيتَ غيرَها خيرًا منها فَأْتِ الذي هو خيرٌ، وكَفِّر عن يمينك" (١)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيتُ الذي هو خير وتَحَلَّلْتُها" (٢)، والله عزَّ وَجلّ يقول: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: ٢].

وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على أنواع هذه الكفارة (٣).

[أنواع الكفارة]

وهي أربعة:

الأول: إطعام عشرة مساكين.

والثاني: كسوتهم.

والثالث: تحرير رقبة. وهذه الثلاثة على التخيير، كما فسره بذلك ابن عباس - رضي الله عنه -، وهو عند أحمد وغيره قال: "ما جاء في كتاب الله بأو فهو مخير، وما جاء: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} فالأول إلزام" (٤).


(١) أخرجه البخاري (٦٦٢٢)، ومسلم (١٦٥٢).
(٢) أخرجه البخاري (٦٦٨٠)، ومسلم (١٦٤٩).
(٣) تقدَّم.
(٤) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٠٢)، عن علي بن أبي طلحة، عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>