للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحملاء جمع حميل وهو المنتقل من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، فهل يُقر على ما يدعيه من نسب؟ وهل يحصل التوارث بينهم أم لا؟

وقيل: الحميل هو الذي يحمل نسبه على غيره ولا يعرف ذلك إلا من قوله (١).

[واختلف أهل العلم في مسألة توريثهم على أقوال]

القول الأول: أنهم يتوارثون بما يدعون من النسب.

القول الثاني: أنهم لا يتوارثون أصلًا.

القول الثالث: أنهم لا يتوارثون إلا ببينةٍ.

وعن عمر - رضي الله عنه - الثلاثة الأقوال، أوردها ابن عبد البر بأسانيدها، وأشهرها أنهم لا يتوارثون إلا ببينة، واشتهر هذا القول أيضًا عن أبي بكر وعثمان وعلي - رضي الله عنه -.

القول الرابع: أنه لا يرث إلا من ولد في بلاد العرب.

• قوله: (وَأَمَّا مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ فَاخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُمْ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى أَنْ لَا يُوَرَّثُوا إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ (٢)، وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى أَنْ لَا يُوَرَّثُوا أَصْلًا وَلَا بِالْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ مِنْ


(١) "الحميل": هو الذي يحمل من بلاده صغيرًا إلى بلاد الإسلام، وقيل: هو المجهول النسب؛ وذلك أن يقول الرجل لإنسان: هذا أخي، - أو ابني - ليزوي ميراثه عن مواليه، فلا يصدق إلا ببينة. انظر: "النهاية" لابن الأثير (١/ ٤٤٢)، و"الصحاح" للجوهري (٤/ ١٦٧٨).
(٢) يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (١٤/ ٢٢٩) قال: " … والثاني الذي رجع إليه أنه لا يتوارث بها إلا أن يثبت النسب بالبينة العدلة، متل الأسارى من المسلمين يكونون عندهم، أو الحربيين يأتون بأمان فيسلمون، أو يسبون فيحتقون ويسلمون، وقد روي ذلك عن عمر بن الخطاب؛ ذكر ابن أبي شيبة عن الشعبي: أن عمر بن الخطاب كتب إلى شريح: ألا يورث الحميل إلا ببينة. وإلى هذا ذهب ابن القاسم".

<<  <  ج: ص:  >  >>