(٢) يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٨/ ٤٢٥) قال: "قال الإمام مالك - رضي الله تعالى عنه -: أما أهل البيت والنفر اليسير يحملون إلى أرض الإسلام ويسلمون فلا يتوارثون بقولهم، ولا تقبل شهادة بعضهم لبعض؛ إلا أن يشهد لهم بذلك من كان ببلدهم من المسلمين. وأما أهل الحصن والعدد الكثير يحملون إلى أرض الإسلام ويسلمون فتقبل شهادة بعضهم لبعض ويثوارثون بذلك". وينظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (١٤/ ٢٢٨) قال: "قال ابن القاسم: وقال لي مالك: لو أن أهل حصن أسلموا أو جماعة لهم عدد فتحملوا إلى بلد المسلمين، رأيت أن يتوارثوا بأنسابهم؛ وأما النفر اليسير مثل الثمانية والسبعة، فلا أرى أن يتوارثوا، قال ابن القاسم: والعشرون عندي عدد يتوارثون، قال سحنون: لا أرى العشرين عددًا يتوارثون". (٣) يُنظر: "الأم" للشافعي (٦/ ٢٤٤) فال: "قال: وإذا ادعى الأعاجم بولادة الشرك إخوة بعضهم لبعض، فإن كانوا جاؤونا مسلمين لا ولاء لأحد عليهم بعتق قبلنا دعواهم كما قبلنا دعوى غيرهم من أهل الجاهلية الذين أسلموا، فإن كانوا مسبيين عليهم، =