للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَصْحَابِ مَالِكٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجشُونِ (١)، وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِي أَهْلِ حِصْنٍ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ الْإِسْلَامِ، فَشَهِدَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَنَّهُمْ يَتَوَارَثُونَ، وَهَذَا يَتَخَرَّجُ مِنْهُ أَنَّهُمْ يَتَوَارَثُونَ بِلَا بَيِّنَةٍ؛ لِأَنَّ مَالِكًا لَا يُجَوِّزُ شَهَادَةَ الْكُفَّارِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ (٢)).

كأن المؤلف -رحمه الله - يشير إلى أن هذا يتعارض مع أصل مالك -رحمه الله -، وهو أنه لا يُجوِّز شهادة الكافر على الكافر، فكيف تقبل شهادة أهل الحصن بعضهم لبعض؟! ولكن لعل هذا مما دعت إليه الضرورة، إذ لا يمكن توفر شهود عدول في مثل هذه الحالة، والله أعلم.

• قوله: (قَالَ: فَأَمَّا إِنْ سُبُوا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُمْ فِي ذَلِكَ، وَبِنَحْوِ هَذَا التَّفْصِيلِ قَالَ الْكُوفِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّ (٣)


(١) يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (١٤/ ٢٢٨، ٢٢٩) قال: "اختلف قول مالك في ولادة الشرك: هل يتوارث بها في الإسلام أم لا؟ على قولين؛ أحدهما: وهو قوله الأول أنه لا يتوارث بها في الإسلام وإن ثبت النسب بعدول من المسلمين على ظاهر ما روي من أن عمر بن الخطاب أَبَى أن يورث أحدًا من الأعاجم إلا أحدًا ولد في العرب، وهو قول ابن الماجشون".
(٢) يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٨/ ٤٢٥) قال: "قال الإمام مالك - رضي الله تعالى عنه -: أما أهل البيت والنفر اليسير يحملون إلى أرض الإسلام ويسلمون فلا يتوارثون بقولهم، ولا تقبل شهادة بعضهم لبعض؛ إلا أن يشهد لهم بذلك من كان ببلدهم من المسلمين. وأما أهل الحصن والعدد الكثير يحملون إلى أرض الإسلام ويسلمون فتقبل شهادة بعضهم لبعض ويثوارثون بذلك".
وينظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (١٤/ ٢٢٨) قال: "قال ابن القاسم: وقال لي مالك: لو أن أهل حصن أسلموا أو جماعة لهم عدد فتحملوا إلى بلد المسلمين، رأيت أن يتوارثوا بأنسابهم؛ وأما النفر اليسير مثل الثمانية والسبعة، فلا أرى أن يتوارثوا، قال ابن القاسم: والعشرون عندي عدد يتوارثون، قال سحنون: لا أرى العشرين عددًا يتوارثون".
(٣) يُنظر: "الأم" للشافعي (٦/ ٢٤٤) فال: "قال: وإذا ادعى الأعاجم بولادة الشرك إخوة بعضهم لبعض، فإن كانوا جاؤونا مسلمين لا ولاء لأحد عليهم بعتق قبلنا دعواهم كما قبلنا دعوى غيرهم من أهل الجاهلية الذين أسلموا، فإن كانوا مسبيين عليهم، =

<<  <  ج: ص:  >  >>