ويُنظر في مذهب الشافعية: "الحاوي الكبير" (٤/ ٣٧٠)؛ حيث قال: "فأما غير المعين فضربان: مطلق، ومقيد؛ فأما المقيد فهو أن يقول: لله عليَّ أن أهدي كذا فعليه أن يهدي ما سماه سواء جاز أضحية أم لا حتى لو سمَّى بيضة لم يلزمه غيرها، فإن نوى هدي شيء من غير أن يتلفظ به لم يلزمه بخلاف المعين قولًا واحدًا. وأما المطلق فهو أن يقول لله عليَّ أن أهدي هديًا ويطلق من غير أن يعينه في شيء ولا يقيده لشيء". ويُنظر: "غاية المحتاج"، للرملي (٨/ ٢٢٢). ويُنظر في مذهب الحنابلة: "كشاف القناع"، للبهوتي (٦/ ٢٧٤)؛ حيث قال: " (والنذر المنعقد أقسامه) ستة: (أحدها) النذر (المطلق كعليَّ نذر أو لله عليَّ نذر) سواء (أطلق أو قال: إن فعلت كذا) وفعله (ولم ينو) بنذره (شيئًا) معينًا (فيلزمه كفارة يمين) ". (١) تقدَّم. (٢) قال ابن القطان: "واتفقوا أن من نذر معصية فإنه لا يجوز له الوفاء بها، واختلفوا أيلزمه لذلك كفارة أم لا؟ ". "الإقناع في مسائل الإجماع" (١/ ٣٧٥).