(٢) هذا هو مشهور مذهب المالكية، وفيه خلاف لابن حبيب. يُنظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد الجد (٣/ ١٤). حيث قال: "وإذا رد المقارض إلى أجرة مثله فالمشهور في المذهب أن الإجارة متعلقة بذمة رب المال لا بربح المال. وذهب ابن حبيب إلى أنها متعلقة بربح المال، فإذا لم يكن في المال ربح لم تكن له إجارة وهو بعيد". (٣) قد مر الكلام على هذه المسألة: فذهب المالكية والشافعية والحنابلة في رواية إلى المنع من ذلك، والحنابلة في رواية أخري والحنفية إلى جوازها. يُنظر: "الشرح الصغير للدرير ومعه حاشية الصاوي" (٣/ ٦٩٥)، و"نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٢٣١، ٢٣٢)، و"المغني" لابن قدامة (٥/ ٢٩)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (٦/ ٨٧).