للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سُنَّةِ الْقِرَاضِ إِنْ كانَ فِيهِ رِبْحٌ كانَ لِلْعَامِلِ مِنْهُ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ) (١).

ذيَّل المسألة بما يترتب على القولين من فرق؛ فالأجرة تتعلق بذمة ربِّ المال (٢) - لا الربح - فطالما عمل العامل استحق الأجرة، ولو كان في المال خسارة.

وأما قراض المثل؛ فعلى سَنَنِ القراض الصحيح، لا يستحق قراض المثل إلا مع الربح، وإذا كانت خسارة، لم يكن للعامل شيء.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الْقَوْلُ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَقَارِضَيْنِ)

ندخل في مسألة أخرى، هي خلاف المتقارضين.

• قوله: (وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ إِذَا اخْتَلَفَ الْعَامِلُ وَرَبُّ الْمَالِ فِي تَسْمِيَةِ الْجُزْءِ الَّذِي تَقَارَضَا عَلَيْهِ).

المراد بتسمية الجزء تسمية قدر رأس مال المضاربة، فالخلاف قد يكون في رأس مال المضاربة، وربما يكون في ثمن الشراء، وربما يكون في البيع بالدين (٣)، فالمؤلف هنا خلط الأمور، وبعض ذلك موضع


(١) يُنظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة" للقاضي عبد الوهاب (ص ١١٢٩) قال: "وفائدة الفرق بين أجرة المثل وقراض المثل: أن أجرة المثل تتعلق بذمة رب المال كان في المال ربح أم لا، وقراض المثل يتعلق بربح إن كان في المال، فإن لم يكن فيه ربح فلا شيء للعامل".
(٢) هذا هو مشهور مذهب المالكية، وفيه خلاف لابن حبيب. يُنظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد الجد (٣/ ١٤). حيث قال: "وإذا رد المقارض إلى أجرة مثله فالمشهور في المذهب أن الإجارة متعلقة بذمة رب المال لا بربح المال. وذهب ابن حبيب إلى أنها متعلقة بربح المال، فإذا لم يكن في المال ربح لم تكن له إجارة وهو بعيد".
(٣) قد مر الكلام على هذه المسألة: فذهب المالكية والشافعية والحنابلة في رواية إلى المنع من ذلك، والحنابلة في رواية أخري والحنفية إلى جوازها. يُنظر: "الشرح الصغير للدرير ومعه حاشية الصاوي" (٣/ ٦٩٥)، و"نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٢٣١، ٢٣٢)، و"المغني" لابن قدامة (٥/ ٢٩)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (٦/ ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>