للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّفَقَةَ، سَقَطَ الاسْتِمْتَاع، فَوَجَبَ الخِيَار، وَأَمَّا مَنْ لَا يَرَى القِيَاسَ فَإِنَّهُمْ قَالُوا: قَدْ ثَبَتَتِ العِصْمَةُ بِالإِجْمَاعِ، فَلَا تَنْحَلُّ إِلَّا بِإِجْمَاعٍ، أَوْ بِدَلِيلٍ مِنْ كتَابِ اللَّهِ أَوْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ، فَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ مُعَارَضَةُ اسْتِصْحَابِ الحَالِ لِلْقِيَاسِ).

العنين يلحق المرأة ضررًا تريد أن تستمتع بزوجها، هو كذلك يريد هذا الأمر؛ فإذا لم تجد أقل ما يسمى لقمة عيش لتأكلها، فكيف تقيم حياتها مع هذا الأمر، فهذا ضرر؛ بل ربما يكون الطعام في حالة الشدة أكثر.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الفَصْلُ الثَّالِثُ فِي خِيَارِ الفَقْدِ)

فصل المؤلف قول المالكية على خلاف المنهج الذي رسمه لنفسه في هذا الكتاب؛ فأشار إلى أنه سيقتصر على أمهات المسائل وقواعدها، وأنه لا يدخل في التفصيلات؛ ولذلك نرى أنه عندما تعمق في مذهب المالكية أغفل باقي المذاهب وأشار إليهم بمواقف طفيفة.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي المَفْقُودِ الَّذِي تُجْهَلُ حَيَاتُهُ أَوْ مَوْتُهُ فِي أَرْضِ الإِسْلَامِ، فَقَالَ مَالِكٌ (١): يُضْرَبُ لامْرَأَتِهِ أَجَلٌ أَرْبَعُ سِنِينَ مِنْ يَوْمِ


(١) يُنظر: "الشرح الكبير"، للدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٤٧٩)؛ حيث قال: "فيؤجل الحر أربع سنين إن دامت نفقتها من ماله وإلا طلق عليه لعدم النفقة. . . من حين العجز عن خبره بالبحث عنه في الأماكن التي يظن ذهابه إليها من البلدان بأن يرسل الحاكم رسولًا بكتاب لحاكم تلك الأماكن مشتمل على صفة الرجل وحرفته ونسبه ليفتش عنه فيها، ثم بعد الأجل الكائن بعد كشف الحاكم عن أمره ولم يعلم خبره اعتدت عدة كالوفا؛ أي: كعدة الوفاة الحرة بأربعة أشهر وعشر".

<<  <  ج: ص:  >  >>