للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَرْفَعُ أَمْرَهَا إِلَى الحَاكِمِ، فَإِذَا انْتَهَى الكَشْفُ عَنْ حَيَاتِهِ أَوْ مَوْتِهِ، فَجُهِلَ ذَلِكَ، ضَرَبَ لَهَا الحَاكِمُ الأَجَلَ، فَإِذَا انْتَهَى اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الوَفَاةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَحَلَّتْ. قَالَ: وَأَمَّا مَالُهُ فَلَا يُورَثُ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهِ مِنَ الزَّمَانِ مَا يُعْلَمُ أَنَّ المَفْقُودَ لَا يَعِيشُ إِلَى مِثْلِهِ غَالِبًا. فَقِيلَ: سَبْعُونَ، وَقِيلَ: ثَمَانُونَ، وَقِيلَ: تِسْعُونَ، وَقِيلَ: مِائَةٌ فِيمَنْ غَابَ وَهُوَ دُونَ هَذِهِ الأَسْنَانِ، وَرُوِيَ هَذَا القَوْلُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ أَيْضًا عَنْ عُثْمَانَ (١)، وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ (٢). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٣)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٤)، وَالثَّوْرِيُّ (٥): لَا تَحِلُّ امْرَأَةُ المَفْقُودِ حَتَّى يَصِحَّ مَوْتُهُ).


(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٨٥) وغيره عن ابن المسيب: "أن عمر وعثمان قضيا في المفقود: أن امرأته تتربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشرًا بعد ذلك ثم تزوج؛ فإن جاء زوجها الأول خير بين الصداق وبين امرأته".
(٢) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء"، للطحاوي (٢/ ٣٣٠)؛ حيث قال: "وقال الليث: إذا قدم زوجها بعد الأجل قبل أن تتزوج فليس للإمام عليه طلاق وهي امرأته، وإن تزوجت بعد الأجل ثم جاء زوجها فاختار امرأته فليس عليه طلاق".
(٣) هذا هو المذهب الجديد. يُنظرت "نهاية المطلب"، للجويني (١٥/ ٢٨٧)؛ حيث قال: "قال في القديم: تتربص بعد انقطاع الأخبار أربع سنين، ثم تعتد بعدها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا، ثم تنكح إن شاءت، قال الشافعي: قلدت فيه عمر بن الخطاب. . . وقال الشافعي في الجديد: تصبر حتى يأتيها يقين طلاقه أو وفاته، وعنى باليقين أن يثبت سبب الفراق بطريق من الطرق الشرعية وبينة من البينات، ثم تتوقف إن استبهم الأمر ما عمرت، وبقيت".
(٤) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٣٨)؛ حيث قال: "إذا غاب الرجل ولم يعرف له موضع ولا يعلم أحي هو أم ميت نصب القاضي مَن يحفظ ماله ويقوم عليه ويستوفي حقوقه وينفق على زوجته وأولاده من ماله، ولا يفرق بينه وبين امرأته، فإذا تم له مائة وعشرون سنة من يوم ولد حكمنا بموته واعتدت أمرأته وقسم ماله بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت".
(٥) يُنظر: "الإشراف"، لابن المنذر (٥/ ١٠٧)؛ حيث قال: "وفيه قول ثان: وهو أن امرأة المفقود لا تنكح أبدًا حتى يأتيها يقين وفاته. . . وبه قال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري. . . ويعقوب، ومحمد".

<<  <  ج: ص:  >  >>