إحداهما: أن يكون متصل الأخبار معلوم الحياة فنكاح زوجته محال، وإن طالت غيبته وسواء ترك لها مالًا أم لا، وليس لها أن تتزوج غيره، وهذا متفق عليه. والحال الثانية: أن يكون منقطع الأخبار مجهول الحياة فحكمه على اختلاف أحواله في سفره واحد، سواء قعد في بلده أو بعده خروجه منه في بر كان سفره أو في بحر، وسواء كسر مركبه أو فقد بين صفي حرب؛ فهو في هذه الأحوال كلها مفقود وماله عليه موقوف يتصرف فيه وكلاؤه ويمنع منه ورثته". (٢) قال ابن قدامة في "الكافي " (٣/ ٢٠٢): "إذا فقدت المرأة زوجها، وانقطع خبره عنها، لم يخل من حالين: أحدهما: أن يكون ظاهر غيبته السلامة، كالتاجر وطالب العلم من غير مهلكة، فلا تزول الزوجية ما لم يتيقن موته؛ لأنها كانت ثابتة بيقين، فلا تزول بالشك. وعنه: إذا مضى له تسعون سنة، قسم ماله. . . الثاني: أن يكون ظاهرها الهلاك، كالذي يفقد من بين أهله، أو في مفازة هلك فيها بعض رفقته، أو بين الصفين، أو ينكسر مركبًا فيهلك بعض رفقته، وأشباه ذلك، فمذهب أحمد أنها تتربص أربع سنين أكثر مدة الحمل، ثم تعتد للوفاة، ثم تتزوج".