للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشار المؤلف إلى أصول المسائل التي يُرَدُّ إليها غيرها (١).

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(والفَصْلُ الثَّانِي فِي رَافِعِ الحِنْثِ

وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الكَفَّارَةَ فِي الأَيْمَان هِيَ الأَرْبَعَةُ الأَنْوَاعِ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ فِي كتَابِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَكَفَّارَتُهُ} [المائدة: ٨٩] الآيَةَ. وَجُمْهُورُهُمْ عَلَى أَنَّ الحَالِفَ إِذَا حَنِثَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ مِنْهَا، أَعْنِي: الإِطْعَامَ، أَوِ الكِسْوَةَ، أَوِ العِتْقَ (٢)، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الصِّيَامُ إِلَّا إِذَا عَجَزَ عَنْ هَذِهِ الثَلَاثَةِ (٣)؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} [المائدة: ٨٩]، إِلَّا مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا غَلَّظَ اليَمِينَ، أَعْتَقَ أَوْ كسَا، وَإِذَا لَمْ يُغَلِّظْهَا أَطْعَمَ (٤)).


(١) تقدَّم مفصلًا.
(٢) يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ٣٧٢)، حيث قال: "وأجمع أهل العلم على أنَّ الحالف في يمينه بالخيار؛ إن شاء أطعم، وإن شاء أعتق، وإن شاء كسا، أيُّ ذلك فَعَل يُجزئه".
(٣) يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ٣٧٢)، حيث قال: "واتفقوا أن من عجز عن رقبة، أو كسوة، أو إطعام، فصام ثلاثة أيام يجوز صيامها من حُر، أو عبد، أو ذَكر، أو أنثى في حين حِنثه، فكفر حينئذ ولم يُؤخر إلى تبَدُّل حاله، فصام ثلاثة أيام متتابعات أجزأه".
(٤) أخرجه مالك (٢/ ٤٧٩)، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: "مَن حلف بيمين فوكدها، ثم حنث. فعليه عتق رقبة. أو كسوة عشرة مساكين، ومَن حلف بيمين فلم يُؤكدها، ثم حنث فعليه إطعام عشرة مساكين. لكل مِسكين مُدٍّ من حنطة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام".

<<  <  ج: ص:  >  >>