للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسباب الميراث كما عرفنا ثلاثة: نكاح ونسب وولاء.

قوله: (فَيَجِبُ أَنْ نَذْكُرَ هَاهُنَا الْوَلَاءَ، وَلمَنْ يَجِبُ فِيهِ مِمَّنْ لَا يَجِبُ، وَمَا أَحْكَامُهُ؟).

إذًا سيشرع المؤلف -رحمه الله - في بيان أحكام السبب الثالث من أسباب الميراث وهو الولاء.

* * *

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(بَابٌ فِي الْوَلَاءِ (١):

فَأَمَّا مَنْ يَجِبُ لَهُ الْوَلَاءُ، فَفِيهِ مَسَائِلُ مَشْهُورَةٌ تَجْرِي مَجْرَى الْأُصُولِ لِهَذَا الْبَابِ. الْمَسْأَلَةُ الأُولَى: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنَّ وَلَاءَهُ لَهُ وَأَنَّهُ يَرِثُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ) (٢).


(١) وهو ولاء العتق فإذا أعتق عبدًا، أو أمة، صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب، كالميراث، وولاية النكاح، والعقل وغير ذلك. والولي هو الحليف والناصر والمعتق، والموالاة معاقدة تجرى بين من أسلم ولا قريب له يرثه وبين مسلم يقول له: واليتك على أن تعقل عني وترثني. انظر: "طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية" لنجم الدين النسفي (ص ٦٥)، "المطلع على ألفاظ المقنع" للبعلي (١/ ٣٧٨). وقال الجرجاني: الولاء هو ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه، أو بسبب عقد الموالاة. "التعريفات" للجرجاني (ص ٢٥٥).
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "فَتح القدير" للكمال ابن الهمام (٩/ ٢١٩) حيث قال: (وإذا أعتق المولى مملوكه فولاؤه له).
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٤١٥) حيث قال: "الولاء ثابت (لمعتق) تنجيزًا أو تأجيلًا أو تدبيرًا أو كتابة أو بسراية أو تمثيل أو غير ذلك ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٦/ ٤٦٨) حيث قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>