للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا: حكم إخراج القيمة:

ذهب الجمهور - المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣) - إلى عدم جواز إخراج القيمة وإن زاد؛ لأن الله تعالى نَصَّ على الإطعام، خلافًا للحنفية الذين توسعوا في ذلك، وقالوا بجواز إخراجها قيمة (٤).


= الإباحة (فغَدَّاهم وعَشَّاهم)، أو غداهم وأعطاهم قيمة العشاء، أو عكسه، أو أطعمهم غداءين، أو عشاءين، أو عشاء وسحورًا وأشبعهم - (جاز)، بشرط إدام في خبز شعير وذرة إلا بُر".
ولمذهب المالكية، يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٣/ ٥٩). حيث قال: "ويندب أن يكون دلك بأدم من لم أو لبن أو زيت أو بقل أو قطنية، ويجزئ قفار على الأصوب، قاله ابن ناجي، وهو مذهبها خلافًا لابن حبيب".
ولمذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٥١). حيث قال: " (مما)، أي: من جنس الحَبِّ الذي (يكون فطرة)، فتخرج من غالب قوت بلد المكفر، فلا يجزئ نحو الدقيق والخبز".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهي" للرحيباني (٥/ ٥٢٩)، حيث قال: "وإخراج بُر أفضل عند أحمد من إخراج الدقيق والسَّويق، وتجزئان بوزن الحَب، وإن أخرجهما بالكيل زاد على كيل الحب؛ لأنه قد لا يكون بقدره وزنًا؛ لأن الحب إذا طحن توزع. (ولا يجزئ به خبز)؛ لخروجه عن الكيل والادخار؛ أشبه الهريسة، (ولا يجزئ) في كفارة (غير ما يجزئ في فطرة، ولو كان) ذلك (قوت بلده)؛ لأن الكفارة وجبت طهرة للمكفر عنه، كما أن الفطرة طهرة للصائم، فاستويا في الحكم".
(١) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٣/ ٢٧٢). حيث قال: "لا تجزي القيمة عن الإطعام والكسوة".
(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ١١٩)، حيث قال: " (قلت: الواجب: الحَبُّ) حيث تعين فلا تجزئ القيمة اتفاقًا، ولا الخبز، ولا الدقيق، ولا السويق، ونحو ذلك؛ لأن الحَب يَصلح لما لا تصلح له هذه الثلاثة (السليم)، فلا يجزئ المسوس وإن كان يقتاته والمعيب؛ قال تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} ".
(٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٣٨٨) حيث قال: " (ولا يجزئ إخراج القيمة)؛ لأن الواجب هو الإطعام، وإعطاء القيمة ليس بإطعام، (ويجب أن يملك المسكين القدر الواجب من الكفارة، فإن غَدَّى المساكين أو عشَّاهم ولو بمد فأكثر لكل واحد لم يجزئه)؛ لأن الإعطاء هو المنقول عن الصحابة، ولأنه مالك واجب للفقراء أشبه الزكاة". وانظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٣٥).
(٤) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٣/ ٤٧٩)، حيث قال: "والحاصل: أن دفع القيمة إنما =

<<  <  ج: ص:  >  >>