للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِأَنَّهُ يَكُونُ فِي حُكْمِ الأُولَى، وَالإِمَامُ فِي حُكْمِ الثَّانِيَةِ، وَذَلِكَ غَايَةُ الِاخْتِلَافِ عَلَيْهِ).

الخلاصة: إنْ سبق الإمام المأموم بركن واحد؛ فعليه أن يتّبعه ويَعتَدّ بتلك الركعة (١)، إن كان معذورًا.

وإن سبقه بركنين، فالأَوْلى والأحوط أن يأتي بِتلك الركعة، وإن سبقه بركعة فيجب عليه أن يأتي بها.

[المسألة الثانية من المسائل الثلاث القواعد].

[إتمام صلاة المسبوق هل تعتبر أداء أو قضاء؟].

* قوله: (وَأَمَّا المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ مِنَ المَسَائِلِ الثَّلَاثِ الأُوَلِ الَّتِي هِيَ أُصُولُ هَذَا البَابِ، وَهِيَ: هَلْ إِتْيَانُ المَأْمُومِ بِمَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الإِمَامِ أَدَاءٌ أَوْ قَضَاءٌ؟).

إذا دخل المأموم فوجد الإمام قد سبقه بشيء من الصلاة، بركعة أو ركعتين أو أكثر، يلزمه أن يأتي بما فاته، ولكن فهل الذي سيأتي به بعد فراغ الإمام من الصلاة يعتبر قضاءً أم أداءً؟

فإن قلنا: يعتبر قضاء يكون فعلًا لأول الصلاة التي فاتته، أو هو أداءٌ لها فيكون ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته وما بقي هو آخر صلاته، هذا هو عنوان هذه المسألة.

مثال: دخل إنسان فوجد أنَّ الإمام قد سبقة بركعتين في الصلاة الرباعية، هو سيصلي معه ركعتين، فإذا فرغ الإمام من الصلاة يقوم فيأتي بما بقي ألا وهو ركعتان، فهاتان الركعتان اللتان سيؤديهما بعد فراغ الإمام من صلاته:

هل فعله لهما قضاءً فحينئذ تكون هاتان الركعتان آخر صلاته، ويكون


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>