للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفَصْل الثَّانِي مِنَ البَابِ الثَّانِي مِنَ الجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ: فِي الإِقَامَةِ)

(اخْتَلَفُوا فِي الإِقَامَةِ فِي مَوْضِعَيْنِ: فِي حُكْمِهَا، وَفِي صِفَتِهَا).

سبق وذكرنا أنَّ من عادة الفقهاء أصحاب الكتب المطولة أنهم يجمعون بين ذكر الأذان والإقامة في نفس الموضع من الكتاب، لكن المؤلف فصَل بينهما؛ لأن الإقامة فيها زيادة تأكيد، فبعض العلماء يرى أيضًا أنه لو لم يُقم للصلاة لا تصح الصلاة (١).

وقد ذكرنا أن العلماء اختلفوا في حكم الأذان وأكثرهم يقول: إنه سنة، كما هو مذهب الحنفية والصحيح عند الشافعية ورواية للإمام أحمد، وأن الإمام مالك إنما يرى أنها فرض على مسجد الجماعات وسنة في غير ذلك (٢).

وذكرنا أن الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة يقولون: إن الأذان والإقامة فرض كفاية، والشافعية قالوه مرة مطلقًا ومرة قالوا: فرض كفاية في أذان الجمعة، والحنابلة عندما قالوا: الأذان والإقامة فرض كفاية خصّوا ذلك في الحضر دون السفر (٣).

وأما الإقامة ففيها زيادة تأكيد؛ لأنه وجد من العلماء كعطاء - وهو من التابعين - قال: لو أن أقيمت الصلاة، يعني: لو صلى المصلي ولم


(١) سبق بيانه.
(٢) سبق بيانه.
(٣) سبق بيانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>