للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَأَجَازَ مَالِكٌ السَّلَمَ فِي قَرْيَةٍ مُعَيَّنَةٍ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً، وَكَأَنَّهُ رَآهَا مِثْلَ الذِّمَةِ) (١).

هذا كلامٌ مُجملٌ، معناه: أنَّ مالكًا قال: يجوز أن يُسلم في شيء معين، كأن يقول: في حائط فلان - كما في قصة اليهودي - التي ذكرناها آنفًا.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(البَابُ الثَّانِي: فِيمَا يَجُوزُ أَنْ يَقْتَضِيَ فِيَ المُسْلَمِ إِلَيْهِ بَدَلَ مَا انْعَقَدَ عَلَيْهِ السَّلَمُ وَمَا يَعْرِضُ فِي ذَلِكَ فِيَ الإِقَالَةِ وَالتَّعْجِيلِ وَالتَّأْخِير

وَفِي هَذَا البَابِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ، لَكِنْ نَذْكُرُ المَشْهُورَ مِنْهَا. مَسْأَلَةٌ: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِيمَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ، فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ تَعَذَّرَ تَسْلِيمُهُ حَتَّى عَدِمَ ذَلِكَ المُسَلَمَ فِيهِ، وَخَرَجَ زَمَانُهُ).

وفي كلام المصنف الذي سيذكره ثلاث مسائل:

الأولى: قد يسلم شخص إلى آخر في ثمر مثلًا، فإذا حلَّ وقت التسليم، لا تكون الثمرة حينئذٍ قد بدا صلاحها، أَوْ تعذَّر وجودها، فماذا يفعل المُسلِمُ في هذه الحالة؟

الثانية: إذا تَردَّدَ المُسْلم وأراد الإقالة (٢)، هل تجوز الإقالة أو لا؟


(١) انظر: "التهذيب في اختصار المدونة"؛ للبراذعي (٣/ ١١)، وفيه قال: "ولا بأس بالسلم في طعام قرية بعينها، أو في ثمرها، أو يغر ذلك من حبها قبل إبَّانه، أو في أي إبَّان شاء، ويشترط أخذه أي إبَّان شاء، إذا كانت مثل مصر، وأشباهها التي لا يخلو منها القمح، والشعير، والقطاني، أو كخيبر، ووادي القرى، أو ذي المروة، ونحوها من القرى العظام المأمونة؛ التي لا ينقطع ثمرها من أيدي الناس".
(٢) "الإقالة": الرد والفسخ، وهي رد المشتري على البائع السلعة، وأخذ الثمن منه. انظر: "طلبة الطلبة" للنسفي (ص ١٤٦)، و"المطلع على أبواب المقنع " للبعلي (ص ٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>