ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٢١٤)، حيث قال: " (وإن انقطع ما) أي: مسلم فيه (له إبان) أي: وقت معين يأتي فيه، وهذا في السلم الحقيقي (أو من قرية) مأمونة ولو صغيوة قبل قبض شيء منه (خير المشتري في الفسخ)، وأخذ رأس ماله (و) في (الإبقاء) لقابل". ومذهب الشافعية، يُنظر: "منهاج الطالبين" للنووي (ص ٥٣) حيث قال: "ولو أسلم فيما يعم فانقطع في محله، لم ينفسخ في الأظهر، فيتخير المسلم بين فسخه والصبر حتى يوجد". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٣٠٣) حيث قال: " (وإن أسلم إلى محل) أي: وقت (يوجد فيه عامًّا، فانقطع وتعذر حصوله، أو) حصول (بعضه إما لغيبة المسلم إليه) وقت وجوبه (أو) العجزه عن التسليم حتى عدم المسلم فيه أو =