للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالثة: إذا جاء وقت التسليم، فلم يجد المُسلَم فيه، هل يؤجلها إلى العام الذي يليه أو أنه يرد إليه حقَّه؟

وهذه المسائل سنبين كلام العلماء فيها واختلافاتهم.

قوله: (مَسْأَلَةُ: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِيمَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ، فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ تَعَذَّرَ تَسْلِيمُهُ حَتَّى عَدِمَ ذَلِكَ المُسَلَمَ فِيهِ، وَخَرَجَ زَمَانُهُ):

وهذه - كما ذكرنا - المسألة الأولى، أنَّ رجلًا أسلم إلى رجل في نخل، فلما جاء وقت خروج الثمر، لم تخرج تلك النخل؛ لأنه ليس كلُّ النخل يخرج كل عام، فهناك ما يخرج كل عام، وهناك ما تمرُّ عليه أعوام لا يكون له ثمرٌ حتى إن بدأ في الثمر قد ينقطع، فإذا جاء وقت التسليم لا يكون الثمر موجودًا، فماذا يفعل المُسلِمُ؟

قوله: (فَقَالَ الجُمْهُورُ (١): إِذَا وَقَعَ ذَلِكَ، فَكَانَ المُسْلَمُ بِالخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ الثَّمَنَ أَوْ يَصْبِرَ إِلَى العَامِ القَابِلِ).


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" للزيلعي (٦/ ١٧٢) حيث قال: "ولو انقطع عن أيدي الناس بعد المحل قبل أن يوفي المسلم فيه، فرَبُّ السلم بالخيار، إن شاء فسخ العقد وأخذ رأس ماله، وإن شاء انتظر وجوده".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٢١٤)، حيث قال: " (وإن انقطع ما) أي: مسلم فيه (له إبان) أي: وقت معين يأتي فيه، وهذا في السلم الحقيقي (أو من قرية) مأمونة ولو صغيوة قبل قبض شيء منه (خير المشتري في الفسخ)، وأخذ رأس ماله (و) في (الإبقاء) لقابل".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "منهاج الطالبين" للنووي (ص ٥٣) حيث قال: "ولو أسلم فيما يعم فانقطع في محله، لم ينفسخ في الأظهر، فيتخير المسلم بين فسخه والصبر حتى يوجد".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٣٠٣) حيث قال: " (وإن أسلم إلى محل) أي: وقت (يوجد فيه عامًّا، فانقطع وتعذر حصوله، أو) حصول (بعضه إما لغيبة المسلم إليه) وقت وجوبه (أو) العجزه عن التسليم حتى عدم المسلم فيه أو =

<<  <  ج: ص:  >  >>