للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

انْهَدَمَتِ الدَّارُ ضُمِّنَ قِيمَتهَا -، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُضَمَّنُ (١)).

بمعنى: إنسان استولى على دار، فتهدمت، فحينئذ يضمنها، على رأي الجمهور؛ لأنه غصبها ومنع صاحبها من الاستفادة بها، أما ما حصل فيها من عيب أو خلل فإنه يضمنه كذلك.

سبب الخلاف: كون يد الغاصب على العقار مثل كون يده على ما ينقل ويحول؛ لأن أبا حنيفة يرى أن الدار مستقرة، بمعنى أن الدار لو تسبب في هدمها يضمن لا شك.

لكن كلام أبي حنيفة بمرور الوقت بها وانهدامها، ففي الحالة لا يضمن، أما الجمهور يقولون: حبس مصالحها ومنع صاحبها من الاستفادة بها، فمضت مدة فأدت إلى أن تهدمت، ولو كان صاحبها فيها فإنه حينئذٍ سيقوم برعايتها والعناية بها ومتابعتها، وأي شيء يتركه الإنسان قد ينتهي إذا هجره إلى أن يذهب.

وهناك فرق بين بيت يكون فيه صاحبه ويتابعه، فيظل مدة طويلة، لأنه يعالج أي خلل إذا حصل في الأثاثات ونحو ذلك، لكن لو أهمل ذلك المكان قد ينتهي به الأمر إلى أن يتهدم.

فهذا إنسان جاء فتعدى، فمنع صاحب الحق من الاستفادة به، ومن التصرف به؛ فأدى ذلك إلى أن تهدم ذلك البيت، أو الدكان أو الحائط؛ فالجمهور يقولون: هو متعد فعليه أن يضمن، كما مرَّ معنا.


= ومنع المالك منه دون باقي الدار فغاصب للبيت فقط ولو دخل بقصد الاستيلاء وليس المالك فيها فغاصب … وعلى الغاصب الرد فإن تلف عنده ضمنه".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٣٣٨). حيث قال: "وتضمن أم ولد وقن وعقار بغصب إذا تلف بغرق ونحوه".
(١) يُنظر: "الاختيار" لابن مودود الموصلي (٣/ ٦٠). حيث قال: " (ويضمن ما نقص العقار بفعله، ولا يضمنه لو هلك). وقال محمد: يضمن العقار بالغصب. وصورته: أن من سكن دار غيره، أو زرع أرض غيره بغير إذنه، ثم خربت الدار أو غرق العقار".

<<  <  ج: ص:  >  >>