للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالثة وهو الطلاق البائن في زمن عثمان - رضي الله عنه - (١).

قالوا: وهذا حديث جليلٌ في هذا المقام لأنه حجة، ونجد بعض العلماء يأخذ الحيطة في جانب المطلِق فيقولون: كيف نحل امرأةً لإنسانٍ نرى أنه طلق، وبعضهم يقول: لماذا نحرِّم عليه امرأته، لا نرى أنَّ الطلاق صريحًا في ذلك، فلكلٍّ وجهة هو موليها، وهم بلا شك مجتهدون.

قال المصنف رحمه اللّه تعالى:

[الْفَصل الثَّانِي في ألْفَاظ الطلاقِ المقَيدة]

(وَالطَّلَاقُ الْمُقَيَّدُ لَا يَخْلُو مِنْ قِسْمَيْن: إِمَّا تَقْيِيدُ اشِترَاطٍ، أَوْ تَقْيِيدُ اسْتِثْنَاء).

الشرط له أدوات، وأدوات الشرط تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: حروف ك (إن).

القسم الثاني: أسماء ك (مَن ومتى).

ومنها ما يدل على الاستفهام، والكلام فيها كثيرٌ جدًّا.

وأما الاستثناء فأداته المشهورة (إلا).

وقد يكون الاستثناء بحرفٍ كحرف إلا وخلا وحاشا وعدا، وربما بفعلِ من الأفعال الجامدة كليس فإنه يستثنى به، وربما يكون أيضًا باسم من الأسماء مثل سوى وغير.

وسنتكلم في هذا تفصيلًا.


(١) أخرجه أبو داود (٢٢٠٨) وضعَّفه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٠٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>