الثالثة وهو الطلاق البائن في زمن عثمان - رضي الله عنه - (١).
قالوا: وهذا حديث جليلٌ في هذا المقام لأنه حجة، ونجد بعض العلماء يأخذ الحيطة في جانب المطلِق فيقولون: كيف نحل امرأةً لإنسانٍ نرى أنه طلق، وبعضهم يقول: لماذا نحرِّم عليه امرأته، لا نرى أنَّ الطلاق صريحًا في ذلك، فلكلٍّ وجهة هو موليها، وهم بلا شك مجتهدون.