للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[مسألة]

عندما يُوجد إناء، أو سيف مُمَوَّه (١) بالذهب، أو غير ذلك، وقابله ذهب آخر صافٍ، أو وُجدت فِضَّةٌ مشُوبةٌ (٢) وقابلها فضة خالصة، فبعض العلماء قالوا: لا بُدَّ من تساوي النقديين في الأمرين معًا، وذاك يُخرج بعد ذلك، ويُحسب حِسابه، فلا ينبغي أن يكون ذلك داخل في ذلك.

قوله: (وَإِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي دَارَ الضَّرْبِ بِوَرِقِهِ، فَيُعْطِيهِمْ أُجْرَةَ الضَّرْبِ، وَيَأْخُذُ مِنْهُمْ دَنَانِيرَ، وَدَرَاهِمَ وَزْنَ وَرِقِهِ أَوْ درهمِهِ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ لِضَرُورَةِ خُرُوجِ الرُّفْقَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ).

دار الضرب: هي التي تُسَكُّ فيها الدراهم والدنانير (٣).

مثال ذلك: رجلٌ يريد السفر ومعه ذهبٌ أو فضَّة، وليس معه رُفقةٌ يحتمي بها، فيذهب إلى الدار المختصَّة بالضرب؛ لتضرب له وزن ما معه من ذهب أو فِضَّة؛ دراهمَ مثلًا.

فأجاز الإمام مالك ذلك للضرورة؛ لأنَّ القاعدة الفقهية تقول: "الضرورات تُبيح المحظُورات" (٤)، والقاعدة الأخرى تقول: "الحاجة تُنزَّل


(١) مُموه: أي مُزخرف. انظر: "المغرب في ترتيب المعرب"؛ للخوارزمي (ص ٤٤٩).
(٢) الشوب: الخَلْط والمزج، يُقال: "شَاب يَشُوبُ شوبًا". انظر: "تفسير غريب ما في الصحيحين"؛ للحميدي (ص ٢٣٩).
(٣) دار الضَّرب: "مكان سكّ العملات المعدنيّة من قِبَلِ الحكومة". انظر: "معجم اللغة العربية المعاصرة" (١/ ٧٨٤).
(٤) ذكر هذه القاعدة عدد من العلماء؛ منهم: ابن نجيم في "الأشباه والنظائر" (ص ٧٣)، والزركشي في "المنثور في القواعد الفقهية" (٢/ ٣١٧)، والسيوطى في "الأشباه والنظائر" (٨٤).
ومعناها: "الممنوع شرعًا يباح عند الحاجة الشديدة - وهي الضرورة - ولكن بشرط أن لا تقل الضرورة عن المحظور". انظر: "موسوعة القواعد الفقهية"؛ لمحمد صدقي آل بورنو (٦/ ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>