للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الديات في النفوس]

(والأصل في هذا الباب قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [النساء: ٩٢]. وَالدِّيَاتُ (١) تَخْتَلِفُ فِي الشَّرِيعَةِ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الدِّمَاءِ، وَبِحَسَبِ اخْتِلَافِ الَّذِينَ تَلْزَمُهُمُ الدِّيَةُ).

الدِّماءُ ليست كُلُّها واحدة، فهذا مُسلِمٌ وهذا كافِرٌ، هذا حُرٌّ وهذا عبدٌ، هذا ذكرٌ وهذِهِ أنثى. فدِيَةُ الحُرِّ المسلمِ مائةٌ من الإبلِ؛ إذنْ تكون دِيَةُ الأنثى على النِّصفِ منه، كذلك الكافرُ على النِّصفِ منه، وهكذا فيما يتعلق باختلافِ الدِّيَاتِ باختلافِ الدِّماءِ.


(١) الديات: جمع دية، وهي ودى القاتل القتيل يديه دية، إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (٢/ ٦٥٤).
وفي الاصطلاح:
عرفها الحنفية بأنها: "اسم المال الذي هو بدل النفس ". انظر: "الدر المختار" وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٦/ ٥٧٣).
عرفها المالكية بأنها: "مال يجب بقتل آدمي حر عوضًا عن دمه ". انظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (٢/ ٢٩٨).
عرفها الشافعية بأنها: "المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو فيما دونها". "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٣١٥).
عرفها الحنابلة بأنها: "المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه أو وارثه بسبب جناية". انظر: "مطالب أُولي النهى" للرحيباني (٦/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>