للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعدم استقرار نفس، بينما تجد إنسانًا لا يملك إلَّا دُريهمات يسيرة؛ إذا أكل غداءه ربما لا يجد ما يتعشى به، لكنه من أسعدِ الناس، راضٍ بنعمة الله، يحمد تلكم النعمة، ويشكره عليها، ويرى أنَّ الله قد أعطاه ما لم يعطِ غيره، وهذا هو الفضل العظيم؛ أن يكون المرء شاكرًا لله نعمه.

* قولُهُ: (وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (١)، وَأَبِي حَنِيفَةَ (٢)).

والصحيح أنَّه يجوز عند الشافعي، وأبو حنيفة، أي اللام هنا زائدة.

* قولُهُ: (وَالْمُزَابَنَةُ الْمَنْهِيُّ عَنْهَا هِيَ عِنْدَ مَالِكٍ مِنْ هَذَا الْبَابِ) (٣).

والمزابنة: هي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على الأرض، وقد نهى عنها رسولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم -، لكن استثنى فقال: "إلا العرايا" (٤)، وفي رواية: "إلا العرية" (٥)، يأكلها أهلها رطبًا عند خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق، وقصده من ذلك التيسير على الناس.

[فائدة]

ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدرك أنَّ جميع الناس لا يملكون نخلًا، وذلك


(١) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٤/ ٤١٩) حيث قال: "ولو كان له - أي: لبكر - طعام مثلًا مقدر على زيد كعشرة آصع ولعمرو عليه مثله فليكتل لنفسه من زيد أي: يطلب منه أن يكيل له حتى يدخل في ملكه، ثم يكيل لعمرو، لأنَّ الإقباض هنا متعدد، ومن شرط صحته الكيل فلزم تعدده؛ لأنَّ الكيلين قد يقع بينهما تفاوت".
(٢) ينظر: "حاشية ابن عابدين" (٥/ ١٥٠) حيث قال: "ولو اشتراها مكايلة ثم باعها مجازفة قبل الكيل وبعد القبض لا يجوز في ظاهر الرواية".
(٣) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٦٠) حيث قال: "المزابنة … بيع مجهول (بمعلوم) ربوي أو غيره أي: كبيع إردب قمح بغرارة مملوءة لا يدري قدر ما فيها من القمح … أو بيع مجهول (بمجهول) أي: كبيع غرارة مملوءة قمحًا بغرارة مملوءة منه ولا يعلم قدر ما فيهما".
(٤) أخرجه البخاري (٢٣٨١)، ومسلم (١٥٣٦).
(٥) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وقريب منه ما رواه مسلم (١٥٣٩/ ٦١)، عن زيد بن ثابت "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا، يأكلونها رطبًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>