(٢) ينظر: "حاشية ابن عابدين" (٥/ ١٥٠) حيث قال: "ولو اشتراها مكايلة ثم باعها مجازفة قبل الكيل وبعد القبض لا يجوز في ظاهر الرواية". (٣) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٦٠) حيث قال: "المزابنة … بيع مجهول (بمعلوم) ربوي أو غيره أي: كبيع إردب قمح بغرارة مملوءة لا يدري قدر ما فيها من القمح … أو بيع مجهول (بمجهول) أي: كبيع غرارة مملوءة قمحًا بغرارة مملوءة منه ولا يعلم قدر ما فيهما". (٤) أخرجه البخاري (٢٣٨١)، ومسلم (١٥٣٦). (٥) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وقريب منه ما رواه مسلم (١٥٣٩/ ٦١)، عن زيد بن ثابت "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا، يأكلونها رطبًا".