للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخليفة الأموي؛ فجمهور العلماء ليس فقط الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وإنما من الصحابة والتابعين والمحدثين، كلهم يقولون: إن الشفعة لا تثبت إلا للشريك (١).

* قول: (الرُّكْنُ الثَّانِي: وَهُوَ الْمَشْفُوعُ فِيهِ)

إذًا انتهينا الآن من الركن الأول وهو الشافع، وأنا أعطيتكم الشروط الأربعة، وأود أن تستقر في أذهانكم لأننا سنمر بمسائل لها علاقة بها.

* قولُهُ: (الرُّكْنُ الثَّانِي: وَهُوَ الْمَشْفُوعُ فِيهِ).

المشفوع فيه النصيب، أو الشقص.

* قولُهُ: (اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الشُّفْعَةَ وَاجِبَةٌ فِي الدُّورِ، وَالْعَقَارِ، وَالْأَرَضِينَ كُلِّهَا) (٢).

لا خلاف في أن الدور والمنازل والبساتين والأراضي المشتركة تثبت فيها الشفعة، وسبق ذكر شروط الشافعية والحنابلة.

قولُهُ: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ) (٣).

المؤلف خرج عن القاعدة التي مضت لمعرفته برأي مالك.


(١) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (١٠/ ٤٧٦) حيث قال: "وممن قال بهذا القول: سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ويحيى الأنصاري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وأبو الزناد. وبه قال مالك بن أنس، والمغيرة بن عبد الرحمن، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق وأبو ثور".
(٢) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ٢٠٧) حيث قال: "وأجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط ".
(٣) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ٢٠٨)، حيث قال: "واختلفت الآثار وتنازع علماء الأمصار في إيجابها في غير المشاع ".

<<  <  ج: ص:  >  >>