للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسلام: "لا ضرر، ولا ضرار" (١).

القاعدة الرابعة: "المَشقَّة تجلب التيسير" (٢)، ودليلُها قَوْله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: ١٨٥].

وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨].

وقَوله - صلى الله عليه وسلم -: "يَسِّروا، ولا تُعَسروا" (٣).

والقاعدة الخامسة: "العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ" (٤)، وتَنْبني على ما وَرَدَ في الأثَر عَنْ عَبْد الله بن مسعودٍ في قولِهِ: "ما رَآه المُسْلمُون حسنًا فهو عند الله حسنٌ، ومَا رَآه المسلمون سَيِّئًا، فَهو عند الله سيئٌ" (٥).

والمَقْصود من تحكيم العادة أنها تكون مُحَكَّمَةً عندما تَطَّرِدُ وتَشْتهر بين الناس، ولا تَتعَارض مع نصٍّ من النُّصُوص، أما لو تَعَارضَتْ مَعَ آيَةٍ من كتاب الله، أو حَدِيثٍ من أحَاديث الرَّسُول - عليه الصلاة والسلام - فيما صحَّ عنه، فحِينَئذٍ لا يُنْظر إليها" سواء كانت عادةً، أو عُرفًا، أو مصلحةً مرسَلةً، أو استحسانًا.

قَوْله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما الأعمال بالنيات":

"إنما": أداة حصرٍ، أفادت حَصْرَ الأعمال فيما كان مصحوبًا بالنيَّة، ثمَّ جاء تأكيد ذَلكَ في قَوْله: "وَإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى"، أي: لا بدَّ من تعين المنويِّ.


(١) أخرجه ابن ماجه (٢٣٤٥)، وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل" (٣/ ٤٠٨).
(٢) يُنظر: "الأشباه والنظائر" للسبكي (١/ ٤٩) حيث قال: "القاعدة الثالثة: "المشقَّة تجلب التيسير"، وإن شئت قلت: السَّادسة: المشقة تجلب التيسير، وإن شئتَ قلتَ: إذا ضَاق الأمر اتَّسع)]. ويُنظر: "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (ص ٦٤).
(٣) أخرجه البخاري (٦٩)، ومسلم (١٧٣٤).
(٤) يُنظر: "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (ص ٧٩) حيث قال: "القاعدة السادسة: "العادةُ مُحكَّمةٌ"، وأصلها قوله عليه الصلاة والسلام: "ما رآه المسلمون حسنًا، فهو عند الله حسن".
(٥) أخرجه أحمد (٦/ ٨٤)، وصحح إسناده الأَلْبَانيُّ في "السلسلة الضعيفة" (٥٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>