للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنَّظائر" (١)، وَوَصَلَ بها إلى دخول النيَّة في أكثر من سَبْعين بابًا من أبواب الفقه.

وبالرَّغم من وُجُود أحَاديث أُخرى أشَارت إلى النيَّة، كقَوْله عليه الصلاة والسلام: "لا هجرةَ بَعْد الفتح، وَلَكن جهاد ونيَّة" (٢).

وقوله عليه الصلاة والسلام: "يُبْعث الناس على نيَّاتهم" (٣). وقوله: "إنَّك لن تُنْفق نفقةً تَبْتغي بها وَجْهَ الله إلا أُجِرْتَ عَلَيها حتَّى اللقمة تَضَعها في فِيِّ امرأتك" (٤)، إلا أن هذه الأحاديث كلها إنما وَرَدَت في النيَّة على إطلاقها، أمَّا حديث: "إنما الأعمال بالنيات"، فهو حديثٌ خاصٌّ بالنية في الأعمال، ولذلك ركَّزَ العلماء عليه، وَجَعَلوه أصلًا، واستخرَجوا منه القاعدةَ الفقهيةَ العظيمةَ: "الأُمُورُ بمَقَاصدها" (٥)، وجَعَلوها أوَّلَ القَوَاعد الفقهيَّة الأساسيَّة الخمسة التي تُرَدُّ إليها الفروع الفقهية، ف:

القاعدة الأولى: "الأمور بمقاصدها".

القاعدة الثانية: "اليقين لا يزول بالشك" (٦)، وهذه القاعدة تنبني على أصولٍ كثيرةٍ، منها حديث: "لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أَوْ يجد ريحًا" (٧).

القاعدة الثالثة: "الضرر يُزَال" (٨)، وأصلها قوله عليه الصلاة


(١) يُنظر: "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص ٩).
(٢) أخرجه البخاري (١٨٣٤)، ومسلم (١٣٥٣).
(٣) أخرجه البخاري (١٢٩٥)، ومسلم (١٦٢٨).
(٤) أخرجه ابن ماجه (٤٢٢٩)، وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "صحيح الجامع الصغير" (١/ ٤٦٨).
(٥) يُنظر: "الأشباه والنظائر" للسبكي (١/ ٥٤) حيث قال: "القاعدة الخامسة: "الأمور بمقاصدها"، وأرشق وأحسن من هذه العبارة قول من أُوتِيَ جوامع الكلم - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات". وانظر: "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (ص ٢٣).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) سبق تخريجه.
(٨) يُنظر: "الأشباه والنظائر" للسبكي (١/ ٤١)، و"الأشباه والنظائر" لابن نجيم (ص ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>