للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعراض المؤمنين والمحافظة عليها، وكذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن هذه الجريمة لا تثبت إلا بواحد من ثلاثة، والثالث أيضًا قد يكون شبهة، ولكن الاثنين هما الإقرار، وهل يكفي إقرار واحد أو لا بد من أربعة؟ ثم يأتي بعد ذلك الشهود، والشهود مطالبون بأن يكونوا رأوا وشاهدوا.

* * *

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي حَدَ الزِّنَا (١)

فَأَمَّا الزِّنَا فَهُوَ كُلُّ وَطْءٍ وَقَعَ عَلَى غَيْرِ نِكَاحٍ، وَلَا شُبْهَةِ (٢) نِكَاحٍ وَلَا مِلْكِ يَمِينٍ (٣)).


(١) الزنى في اللغة يمد ويقصر، وهو بمعنى الفجور. انظر: "الصحاح" للجوهري (٦/ ٢٣٦٨)، و"القاموس المحيط" (ص: ١٢٩٢).
(٢) يُنظر: "الفروق" للقرافي (٤/ ١٧٢) حيث قال: "قاعدة ما هو شبهة تدرأ بها الحدود ...... وهي أن الشبهات ثلاثة: شبهة في الوطء، وشبهة في الموطوءة، وشبهة في الطريق، فالشبهة الأولى تعم الحدود والكفارات ومثالها اعتقاد أن هذه الأجنبية امرأته ومملوكته أو نحو ذلك، ومثال شبهة الموطوءة الأمة المشتركة إذا وطئها أحد الشريكين فما فيها من نصيبه يقتضي عدم الحد".
(٣) تعريف الزنى في اصطلاح الفقهاء:
عرَّفه الحنفية: بأنه وطء مكلف طائع مشتهاة حالًا أو ماضيًا في القبل بلا شبهة ملك في دار الإسلام. انظر: "فتح القدير" للكمال بن الهمام (٥/ ٢٤٧) و"حاشية ابن عابدين" (٣/ ٣٢).
وعرَّفه المالكية: بأنه وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له باتفاق تعمدًا. انظر "شرح مختصر خليل" للخرشي (٨/ ٧٥).=

<<  <  ج: ص:  >  >>