للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)}؛ إذن فالله سبحانه وتعالى أباح النكاح بشروطه وأركانه المعروفة، وكذلك أيضًا ما يتعلق يملك اليمين والتسري، فإن ذلك مما أباحته هذه الشريعة الإسلامية، أما ما عدا ذلك فلا يجوز، لكن العلماء يختلفون في أمور: هل يدرأ بها الحد أو لا، كما لو أن إنسانًا مثلًا وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره، نكاحٍ المتعة، الشغار، التحليل، نكاح خامسة في عدة المرأة المطلقة طلاقًا بائنًا، كذلك نكاح أخت المطلقة طلاقًا بائنًا في عدتها.

هذه من الأمور التي يعدونها من الشبه والتي يدرأ بها الحد، ولكنَّ هناك أمورًا لا يعدونها شبهًا عند كثير من العلماء كالذي يتزوج خامسة، أو التي في عدتها، أو يتزوج امرأة متزوجة، ونحو ذلك من المسائل الكثيرة، هذه كلها إن شاء الله سنعرض لها؛ لأن المؤلف لم يعرض لكثير من ذلك، ولكن نحن أيضًا عند المناسبة سنمر على ما لم يذكر في الكتاب.

*قوله: (وَهَذَا مُتَّفَق عَلَيْهِ بِالْجُمْلَةِ مِنْ عُلَمَاءِ الإِسْلَامِ، وَإِنْ كَانُوا اخْتَلَفُوا فِيمَا هُوَ شُبْهَة تَدْرَأُ الْحُدُودَ مِمَّا لَيْسَ بِشُبْهَةٍ دَارِئَةٍ).

لأن المؤلف سيذكر أمثلة مختصرة عن الشبه، بعض العلماء يرى أنها شبهة يدرأ بها الحد أولًا، بعضها متفق عليها أنها شبهة، وبعضها مختلف فيها أهي شبهة أم لا؟ كما لو أن رجلًا وطئ جارلة امرأته، أي: أمة امرأته، فالعلماء مختلفون فيها، وسيذكر المؤلف فيها أقوالًا أربعة.


= وعرَّفه الشافعية: إيلاج حشفة أو قدرها بفرج محرم لعينه مشتهى طبعًا بلا شبهة. انظر: "فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب" للدميري (٢/ ١٩٠) و"مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٤٤٢).
وعرَّفه الحنابلة: بأنه فعل الفاحشة في قبل أو في دبر. انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>