يعني: في معرفة العيب الموجب للرد، أي: الذي يلزم منه الرد.
فإذا كان المبيع لم يتغير، يعني إذا اشترى المشتري سلعة ثم مكثت عنده فاكتشف فيها عيبًا، ودلت الأدلة على أن العيب ليس حادثًا، وإنما هو قديم، وربما تحدث عيوب أخرى أيضا في المبيع.
فالمبيع إذن لا يخلو من أمرين: إما أن يوجد به عيب قديم بعد حدوث عيب جديد عند المشتري، وإما أن يحصل عيب قديم حصل عند البائع فاكتشفه المشتري، فلكل حكم، والمؤلف سيتكلم عن العيب الذي حصل عند البائع، وأما العيب الذي سبق أن حصل عند البائع وحصل معه عيب عند المشتري فسيذكره في مسألة آتية، ويعقد له فصلًا.
والمسألة الثانية تختلف عن الأولى، فإذا حدث عيب جديد عند المشتري ووجد عيبًا آخر لم يكن قد علم به ورضيه، فهنا يختلف