(٢) أخرجه أبو داود (٣٣٦)، عن جابر، قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلًا منا حجرٌ فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر بذلك فقال: "قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السوال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر - أو"يعصب" "شك موسى - على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها وبغسل سائر جسده". وحسنه الألباني في "مشكاة المصابيح" (٥٣١/ ٦). (٣) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٦/ ٢٨٠)، وفيه قال: "روى الشافعي قال: أخبرنا مسلم بن خالد عن بن جريج، قال: سألت بن شهاب عن عهدة السنة وعهدة الثلاث فقال: ما علمت فيه أمرًا سالفًا".