للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأخبره المغيرة بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورَّثه (١).

ونجد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنكر على أولئك الذين أفتوا ذلك الجريح في البرد أن يغتسل عندما أجنب وقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "قتلوه" أنكر عليهم ذلك العلم، وبين أن المتعلم يجب عليه أن يسأل، وألا يقع في الخطأ (٢).

* قولُهُ: (وَرُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ عُهْدَةِ السَّنَةِ وَالثَّلاثِ).

لم يسأل الشافعي الزهري؛ لأنه لم يلقه، ولذلك جاء السؤال بواسطة، فالسائل هو ابن جريج، والشافعي هو الذي نقل ذلك (٣).

* قولُهُ: (فَقَالَ: مَا عَلِمْتُ فِيهَا أَمْرًا سَالِفًا).

يعني: صحيحًا منقولًا عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -.


(١) يُنظر: "إعلام الموقعين"، لابن القيم (٢/ ١٩٢)، حيث قال: "ليس أحدًا من الصحابة إلا وقد خفي عليه بعض ما قضى الله ورسوله به؛ فهذا الصديق أعلم الأمة به خفي عليه ميراث الجدة حتى أعلمه به محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة، وخفي عليه أن الشهيد لا دية له حتى أعلمه به عمر فرجع إلى قوله، وخفي على عمر تيمم الجنب فقال: لو بقي شهرًا لم يصلِّ حتى يغتسل، وخفي عليه دية الأصابع فقضى في الإبهام والتي تليها بخمس وعشرين حتى أخبر أنه في كتاب آل عمرو بن حزم".
(٢) أخرجه أبو داود (٣٣٦)، عن جابر، قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلًا منا حجرٌ فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر بذلك فقال: "قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السوال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر - أو"يعصب" "شك موسى - على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها وبغسل سائر جسده". وحسنه الألباني في "مشكاة المصابيح" (٥٣١/ ٦).
(٣) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٦/ ٢٨٠)، وفيه قال: "روى الشافعي قال: أخبرنا مسلم بن خالد عن بن جريج، قال: سألت بن شهاب عن عهدة السنة وعهدة الثلاث فقال: ما علمت فيه أمرًا سالفًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>