للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المالكية وقرروه - مخالفًا لأصل من الأصول التي أجمع عليها، كان مستنده أيضًا ضعيفًا في نفس مذهب مالك، ولذلك اختلفوا في تعميمه على البلاد وعدم تعميمه (١).

* قولُهُ: (وَبِخَاصَّةٍ عُهْدَةُ السَّنَةِ).

البعض يقول: (خاصة كذا) هو الصحيح، كما ذكر المؤلف (وبخاصة) وهذا هو التعبير العربي، وقد قال: (وبخاصة عهدة السنة)؛ لأن عهدة الأيام الثلاثة لها نص، والنص مختلف فيه، ومهما كان الحكم الذي له دليل حتى وإن اختلف في صحته، لا شك أنه أرقى من حكم لا مستند له، فعهدة السنة لا دليل عليها من السنة، وهذا عليه دليل لكنه مختلف فيه (٢).

* قولُهُ: (فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ فِي ذَلِكَ أَثَرٌ).

لقد كان الأئمة - رحمهم الله تعالى - يعنون بالأحكام كثيرًا، وكانوا يبذلون كل ما في وسعهم ولا يمنع أحدهم حياؤه من أن يسأل عالمًا من العلماء، بل ربما يسأل العالم تلميذًا من تلاميذه؛ لأنه لا يمنعه أن يكون عند التلميذ من المسائل - وإن قلت - ما ليس عند الشيخ، وهذا موجود ومنتشر بين الصحابة - رضي الله عنهم -، ألم يكن أفضل هذه الأمة بعد رسول الله أبو بكر؟

هذا أمر مجمع عليه؛ لأن إيمانه بعد رسول الله لو وزن بهذه الأمة لرجح، ولا شك أنه من أعلم الصحابة، ولقد تكلم عن ذلك العلامة ابن القيم في كتابه "إعلام الموقعين" وأعطى الخلفاء درجة يفوقون بها غيرهم، وبين أن الكفة التي يكون فيها الشيخان أبو بكر وعمر ترجح، ومع ذلك نجد أن أبا بكر - رضي الله عنه - توقف في مسألة توريث الجدة، نظر في كتاب الله عزَّ وجلَّ فلم يجد، وفي سنة رسول الله فلم يجد، فسأل الصحابة،


(١) سبق تحرير المسألة.
(٢) سبقت هذه المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>