للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(البَابُ السَّادسُ فِي الدَّفْنِ)

ثم انتقل المؤلف رَحِمَه اللَّهُ إلى آخر ما يتعلق بأحكام الجنائز، وهي مسألة الدفن.

فهي آخر ما يجري على الميت من الأشياء، فإنه يُغسَّل، ثم يُكفَّن، ويُصلَّى عليه، ثم يُحمَل ويُدفن.

والدفن ثابتٌ في هذه الشريعة؛ ثابت بإجماع المسلمين؛ فالرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- دفن أصحابه، والمسلمون فعلوا ذلك، ولا يزالون.

والمؤلف ذكر دليلين على ذلك، وهما حُجَّة في هذه المسألة.

* قوله: (وَأَجْمَعُوا عَلَى وُجُوبِ الدَّفْنِ) (١).

هذا أولهما: الإجماع، فهي مسألة مُجمعٌ عليها.

* قوله: (وَالأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (٢٥) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا (٢٦)} [المرسلات: ٢٥ - ٢٦]).

{الْأَرْضَ كِفَاتًا}؛ أي: تُجعل فيها الأموات، فالأحياء يعيشون عليها، والأموات يدخلون فيها إلى أن يرث اللَّه الأرض ومَن عليها، ثم يأذن بجمعهم للقيام بين يديه تبارك وتعالى.


(١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع"، لابن القطان (١/ ١٨٨): "وأجمعوا على أن دفن الميت واجب، لازم لا يسع تركه مع الإمكان، ومن قام به سقط فرض ذلك عن الغير".

<<  <  ج: ص:  >  >>