للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيما إذَا كان تَرْكُ المنهيِّ عنه تُشتَرَط فيه النيَّة أم لا، وسيأتي الكلام فيه لاحقًا إن شاء الله.

٢ - معنى عامٌّ عند الأصوليِّين: أنها هي انبعاثُ القَلْب نَحو مَا يرَاه مُوَافِقًا لِغَرَضٍ مِن جَلْبِ نَفْعٍ، أو دَفْعِ ضُرٍّ، حالًا أو مآلًا (١).

مَحَلُّهَا:

وهَذِهِ قَضيَّةٌ جوهريَّة، فالعلماء - جملةً - مُتَّفقون على أن النيةَ مَحَلُّهَا القلبُ (٢)، لَكنَّهم يَنْقَسمون في التَّلفُّظ بها على ثَلَاثةِ أقوالٍ:


= مذهب المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٢/ ٢٠٦) حيث قال: "ومن صفتها على الكمال أن يستشعر الناوي الإيمان بقلبه، فيقرن بذلك اعتقاد القربة لله بأداء ما افترض عليه من تلك الصلاة بعينها، وذلك يحتوي على أربع نيات، وهي: اعتقاد القربة، واعتقاد الوجوب، واعتقاد القصد إلى الأداء، وتعين الصلاة".
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (١/ ١٥٨) حيث قال: "فحقيقتها لغةً: القصد. وشرعًا: قصد الشيء مقترنًا بفعله".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (١/ ١٤٣) حيث قال: "قوله: "وهو أن يقصد رفع الحدث، أو الطهارة لمَا لا يُبَاح إلا بها"، هَذَا المذهب، قاله الأصحاب. وقال في "المستوعب"، و"شرح ابن عبيدان"، وغيرهما: النية هي قصد المنوي. وقيل: العزم على المنوي".
(١) يُنظر: "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (ص ٢٤)، حيث قال: "في الشرع كما في "التلويح": قصد الطاعة، والتقرُّب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل … وعرفها القاضي البيضاوي بأنها شرعًا: الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاءً لوجه الله تعالى، وامتثالًا لحكمه. ولغةً: انبعاث القلب نحو ما يراه موافقًا لغرضِ من جلب نفع، أو دفع ضرٍّ؛ حالًا أو مآلًا".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (١/ ٢٩٢) حيث قال: "والحق أنهم إنما ذكروا العلم بالقلب لإفادة أن النية إنَّما هي عمل القلب، وأنه لا يعتبر باللسان". مذهب المالكية، يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (١/ ٢٦٦) حيث قال: "لأن النيِّة محلها القلب، فلا مدخل للسان فيها".
مذهب الشافعية، يُنظر: "النجم الوَهَّاج" للدميري (١/ ٣١٣) حيث قال: "ومحلها القلب … فالاعتبار بما في القلب بلا خِلَافٍ".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٨٦) حيث قال: " (ومحلها) أي: النية (القلب)؛ لأنَّها من عمله".

<<  <  ج: ص:  >  >>