قال ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (٦/ ٤٧٩): "اعتل من دفع بأنها كانت من النبي -عليه السلام- إلى غير أجل معلوم، لقوله -عليه السلام- لليهود: "أقركم ما أقركم الله" وكل من أجاز المساقاة فإنما أجازها إلى أجل معلوم، إلا ما ذكر ابن المنذر عن بعض أصحابه أنه تأول في قوله -عليه السلام- لليهود: "أقركم ما أقركم الله" جواز المساقاة بغير أجل، وقد تقدم ذكره في باب (إذا لم يشترط السنين في المزارعة). والذي عليه أئمة الفتوى أنها لا تجوز إلا بأجل معلوم". وينظر للفائدة: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٦/ ٤٧٩). [شرح صحيح البخاري لابن بطال ٦/ ٤٧٠]. (١) أخرج البخاري (٢٧٣٠) وفيه: عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، قال: لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر، قام عمر خطيبًا، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال: "نقركم ما أقركم الله".