للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم أجده بلفظ المؤلف. والزيادة هي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "نقركم ما أقركم الله" (١).

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الْقَوْلُ فِي صِحَّةِ الْمُسَاقَاةِ)

ننتهي إذًا إلى أن المساقاة صحيحة، وأن دليلها ما جاء في السنة الصحيحة، وفي فعل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون نكيرٍ، وتوقف عبد الله بن عمر عن ذلك قال فيه العلماء: ربما توقف عن بعض أنواع المعاملات؛ لأن بعض أنواع المعاملات فيها ما لا يجوز.

• قوله: (وَالنَّظَرُ فِي الصِّحَّةِ رَاجِعٌ إِلَى النَّظَرِ فِي أَرْكَانِهَا، وَفِي وَقْتِهَا، وَفِي شُرُوطِهَا الْمُشْتَرَطَةِ فِي أَرْكانِهَا. وَأَرْكَانُهَا أَرْبَعَة: الْمَحِلُّ الْمَخْصُوصُ بِهَا، وَالْجُزْءُ الَّذِي تَنْعَقِدُ عَلَيْهِ، وَصِفَةُ الْعَمَلِ الَّذِي تَنْعَقِدُ عَلَيْهِ، وَالْمُدَّةُ الَّتِي تَجُوزُ فِيهَا وَتَنْعَقِدُ عَلَيْهَا).

هذا كله مجمل سيفصله المؤلف.

• قوله:


= إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلًا معلومًا فهما على تراضيهما وساق الحديث وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "نقركم ما شئنا هو ظاهر فيما ترجم له".
قال ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (٦/ ٤٧٩): "اعتل من دفع بأنها كانت من النبي -عليه السلام- إلى غير أجل معلوم، لقوله -عليه السلام- لليهود: "أقركم ما أقركم الله" وكل من أجاز المساقاة فإنما أجازها إلى أجل معلوم، إلا ما ذكر ابن المنذر عن بعض أصحابه أنه تأول في قوله -عليه السلام- لليهود: "أقركم ما أقركم الله" جواز المساقاة بغير أجل، وقد تقدم ذكره في باب (إذا لم يشترط السنين في المزارعة). والذي عليه أئمة الفتوى أنها لا تجوز إلا بأجل معلوم".
وينظر للفائدة: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٦/ ٤٧٩).
[شرح صحيح البخاري لابن بطال ٦/ ٤٧٠].
(١) أخرج البخاري (٢٧٣٠) وفيه: عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، قال: لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر، قام عمر خطيبًا، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال: "نقركم ما أقركم الله".

<<  <  ج: ص:  >  >>