للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَصْحَابِ مَالِكٍ (١)).

وهو قول أحمد أيضًا، والمثال على ذلك: إذا مات إنسانٌ عن أخوين؛ ثم مات أحد هذين الأخوين وترك ابنين؛ فقام أحدهما ببيع نصيبه، فتكون الشفعة مشتركة بين الابن وعمه، وذلك بالنظر إلى الأصل، لأنَّ العم كان شريكًا في أصل المال؛ فينبغي كذلك أن يكون شريكًا في الشفعة.

وعند الإمام مالك: لا يكون العم شريكًا ولا يشترط ذلك؛ لأن هذا ميراث.

* قولُهُ: (وَعُمْدَةُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيُّ: عُمُومُ قَضَائِهِ -صلى الله عليه وسلم- بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ، وَلَمْ يَفْصِلْ ذَوِي السَّهْم مِنْ عُصْبَةٍ. وَمَنْ خَصَّصَ).

عمدة مذهب الشافعي ومن معه عمومًا هو قضاء النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة فيما لم يقسم، فحجة هؤلاء أنه ينبغي أن يشترك الأصل أو الأعلى درجة مع الأدنى درجة.

وإن كان الابن الذي رأى المالكية أنه ينفرد؛ لأنه يدلي بسبب الملك، وذاك يدلي بسبب الأصل.

فمن قال: الابن الذي هو أخ لمن باع نصيبه ينفرد بالشفعة؛ لأنه يدلي بسبب الملك فهو أقرب.

والشافعية والحنابلة قالوا: العم أيضًا شريك في الأصل؛ لأنه يدلي بالأصل.

* قولُهُ: (ذَوِي السِّهَامِ مِنَ الْعَصَبَاتِ فَلِأَنَّهُ رَأَى الشَّرِكَةَ مُخْتَلِفَةُ


(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٧٤) حيث قال: "وقال المغيرة المخزومي: يدخل العصبات على ذوي السهام، وذوو السهام على العصبات؛ لأنهم كلهم شركاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>