للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قياسُهُ ثوب الحرير على الطهارة قياسٌ مع الفارق، لأن الطَّهارةَ بنَوْعيها طهارةٌ من الحدث بنوعيه الأصغر والأكبر، وسيأتي الكلام -إن شاء الله- عن اشتراط الطهارة من النجس في الصلاة.

[الباب الخامس: اشتراط الطهارة للصلاة]

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(البَابُ الخَامِسُ، وَأَمَّا الطَّهَارَةُ مِنَ النَّجَسِ، فَمَنْ قَالَ: إِنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، فَيَبْعُدُ أَنْ يَقُولَ: إِنَّهَا فَرْضٌ فِي الصَّلَاةِ، أَيْ: مِنْ شُرُوطِ صِحَّتِهَا).

دَخَلَ المؤلِّف هنا في بَاب سَبَقَ أنْ تَعرَّضنا له، فقَدْ تكلَّمنا عن أبواب الطهارة بقِسْمَيْهَا: طهارةً مِن الحدَث، وطهارة مِن الخبَث، وقلنا: إن الطهارة من الحدث على نوعين:

١ - طهارة من الخدث الأصغر: كخروج بول، أو غائط، أو دَم، ومتى يكون خروج الدم ناقضًا للوضوء أو غير ناقض.

٢ - وطهارة من الحدث الأكبر: وهو ما يُوجِبُ الاغتسالَ.

وَمَرَّ أيضًا ما يتعلَّق بالطَّهارة مِنَ الخبَث، وهي: الطهارة من النجاسة.

وَبيَّنا أقوال العلماء إذا ما كانت الطَّهارةُ مُعَلَّلةً أو غير معللة، أو معقولة.

وَسَيَعُود مرَّةً أُخرى في بحث بعض المسَائل كالصَّلاة في المقبرة، ومعاطن الإبل، وحكم ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>