للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومرَّتْ بِنَا عِدَّة أدلَّة عرَفنا منها أنه يُشْترط في المصلي خلُوُّ بدنه وثوبه وموضع صلاته من النجاسة، وذكرنا من الأدلة:

* قوله سبحانه وتعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤)} [المدثر: ٤]، وفيها عدة تفسيرات ذكرنا بَعْضها (١).

* وقَوْل رسول -صلى الله عليه وسلم- للحائض: "إذا أَقْبَلَت الحَيْضة، فدعي الصلاة، فإذا ذهبت فاغسِلي عنك الدم، وصَلِّي " (٢)، ومعروفٌ نجاسة دم الحيض (٣).

كذلك لمَّا سُئِلَ -صلى الله عليه وسلم- عن الثوب يصيبه دم الحيض؟ قال: "تَحتُّه (٤)، ثمَّ تَقْرصه (٥) بالمَاء، ثم تَنْضحه (٦) ثم تصلي فيه" (٧).

وأيضًا ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال في صاحبي القبر: "إنهما ليُعذَّبان، وما يُعذَّبان في كبيرٍ" (٨)، أي: ليس كبيرًا عند الناس، ثم قال: "أمَّا أحدُهُما


(١) انظر: "النكت والعيون" للماوردي (٦/ ١٣٥، ١٣٦)، وفيه قال: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤)} فيه خمسة أقاويل:
أحدها: أن المراد بالثياب العمل.
الثاني: القلب.
الثالث: النفْس.
الرابع: النساء والزوجات.
الخامس: الثياب الملبوس على الظاهر.
(٢) أخرجه البخاري (٣٣١)، واللفظ له، ومسلم (٣٣٣/ ٦٢) عن عائشة.
(٣) تقدَّم.
(٤) "الحَتُّ": فَرْكك شيئًا عن ثَوب ونحوه. انظر: "العين "، للفراهيدي (٣/ ٢١).
(٥) "قَرصت الدَّم من الثَّوب بالماء"، أي: قطعته. انظر: "تفسير غريب ما في الصحيحين "، للحميدي (ص ٥٤٨).
(٦) "نضحت الشيءَ بالماء"، إذا رششته عليه. انظر: "جمهرة اللغة"، لابن دريد (١/ ٥٤٨).
(٧) أخرجه البخاري (٢٢٧)، ومسلم (٢٩١/ ١١٠).
(٨) جُزء من حديث أخرجه البخاري (٢١٨)، ومسلم (٢٩٢/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>