للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكان لا يَسْتبرئ من البول" (١)، وفي بعض الروايات: "لَا يَسْتنزه من البول " (٢)، متفق عليه.

وقال في حديث آخر: "تَنزَّهوا من البول، فإن عامَّة عذاب القبر منه " (٣)، وهذا فيه كلامٌ (٤)، وهناك أحاديث كثيرة فيما يتعلَّق بالطهارة من النجس.

وكذلك فصَّلنا في حكم ما يخرج من السبيلين من بول أو غائط أو دم، وذكرنا أدلة نجاسته، وَوَقع معنا خلافٌ يسيرٌ فيما يتعلَّق بخروج الحَصَا عند المالكية، فَإنَّهم في رِوَايةٍ: لا يرون نجاسة ذلك، وذكرنا أن الشافعية يَقْصرون بعض الأمور على ما يتعلَّق بالسبيلين، ومر معنا اختلافهم في الدم ومقداره، واختلافهم في نجاسات الحيوانات، ومرَّت معنا مسألة طهارة ريق الإنسان وعرقه، واختلافهم في بقية أجزائه بعد إجماعهم على أدلة نجاسة ما يخرج من السبيلين عند الإنسان، أما عند الحيوانات فهي أقسام:

* - مأكول اللحم، وهذا قَسَّمه العلماء إلى ثلاثة أقسامٍ:

١ - ريقه وما أشبه ذلك؛ وهذا طاهر.

٢ - بوله وروثه؛ على الصحيح أنه طاهر.

٣ - دمه؛ وهذا اختلفوا فيه.


(١) هذه الرواية ليست في "الصحيحين"، وإنما أَخْرَجها النسائي (٢٠٦٩)، عن ابن عباس، قال: مَرَّ رَسُولُ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- بقَبْرين، فقال: "إنَّهما ليُعذَّبان وما يُعذَّبان في كبيرٍ، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله … ". الحديث. وصححه الأَلْبَانيُّ.
(٢) أخرجه مسلم (٢٩٢)، بلفظ: "وكان الآخر لا يستنزه عن البول "، أو "من البول".
(٣) أخرجه الدارقطني في "سننه " (١/ ٢٣١)، وصححه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل" (٢٨٠).
(٤) ممَّن ذكر ضعفه: ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (١/ ١٥٧)، وفيه قال: "رواه الدارقطني من رواية أبي جعفر الرازي، وهو متكلَّم فيه. قال ابن المديني: ثقة وكان يخلِّط. وقال أحمد: ليس بقوي. وقال أبو زرعة: يهم كثيرًا. وقال الدارقطنيُّ: المحفوظ مرسل".

<<  <  ج: ص:  >  >>