للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البَابُ الثَّالِثُ: فِي العَاقِدَيْنِ]

* قولُهُ: (وَأَمَّا الرُّكنُ الثَّالِثُ وَهُمَا العَاقِدَانِ، فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِمَا أَنْ يَكُونَا مَالِكَيْنِ تَامَّيِ المِلْكِ، أَوْ وَكِيلَيْنِ تَامَّيِ الوَكَالَةِ بَالغَبْنِ، وَأَنْ يَكُونَا مَعَ هَذَا غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِمَا، أَوْ عَلَى أَحَدِهِمَا، إِمَّا لِحَقِّ أَنْفُسِهِمَا كَالسَّفِيهِ عِنْدَ مَنْ يَرَى التَّحْجِيرَ عَلَيْهِ، أَوْ لِحَقِّ الغَيْرِ كَالعَبْدِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ العَبْدُ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ).

اشترط العلماء شروطًا للمتعاقدين:

الشرط الأولُ: أن يكون العاقد مالكًا للمعقود عليه أو مأذونًا له فيه (١)

فعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِك، وَلَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِك، وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ" (٢).

الشَّرط الثاني: أهلية العاقد، فيشترط في العاقد أن يكون جائز التصرف، وهو الحرُّ المكلَّف الرشيد، وهذا لا خلاف في جواز بيعه


(١) يُنظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" للصاوي (٣/ ١٩)، وينظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٣٤٩)، و"شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٩) قال البهوتي: أن يكون المبيع "مملوكًا له" أي: البائع ومثله الثمن ملكًا تامًّا "حتى الأسير" بأرض العدو إذا باع ملكه عليه "أو "يكون البائع "مأذونًا له فيه" أي: البيع من مالكه أو من الشارع كالوكيل وولي الصغير ونحوه وناظر الوقف "وقت عقد" البيع.
(٢) أخرجه أبو داود (٢١٩٠) وحَسَّنه الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود" (٦/ ٣٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>