للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً .... } [النور: ٤]. وهذه آية عامة (١)، أما الزوج إذا لَاعَنَ من امرأته ولم يكن معه شهود شاهدوا ذلك حينئذٍ يلجأ إلى اللعان حتى يتخلَّصَ من ذلك الأمر، ولذلك سماه الرسول - صلى الله عليه وسلم - فَرَجًا وخروجًا من تلك الشدة (٢).

قال المصنف رحمه اللّه تعالى:

(الْفَصْلُ الأَوَّلُ: فِي أَنْوَاعِ الدَّعَاوِي الْمُوجِبَةِ لَه وَشُرُوطِهَا)

لا يمكن أن يكون اللعان فيأتِي رجل يدَّعي على امرأة ويقذفها بالفاحشة، أو ربما ينفي ولدها ويقول هذا الولد ليس مني، وله صور متعددة فربما يَرْمِيها ويقول: ليس مِنِّي، وربما يقول: الولَدُ لِي؛ لأن عنده أدلة على أن هذا الحَمْلَ كان قبلَ وقوع تلك الفاحشة.

قال: (وَأَمَّا صُوَرُ الدَّعَاوِي الَّتِي يَجِبُ بِهَا اللِّعَانُ فَهِيَ أَوَّلًا صُورَتَان: إِحْدَاهُمَا دَعْوَى الزِّنَا، وَالثَّانِيَةُ نَفْيُ الْحَمْلِ) (٣).

هذا من حيث الجملة، ثم يأتي بعد ذلك التفصيل، وهناك مسائل


(١) يُنظر: "التاج والإكليل" لأبي عبد الله المواق (٨/ ٤٠٥) حيث قال: "قال ابن عرفة: قدر حد القذف على الحر ثمانون جلدة ذكرًا أو أنثى، وشطرها على ذوي رق منهما".
(٢) يُنظر: "التاج والإكليل" لأبي عبد اللّه المواق (٥/ ٤٥٦) حيث يقول: "من المدونة: إن قذفها في النكاح الذي لا يقر على حال لاعن لثبوت النسب فيه".
(٣) يُنظر: "التاج والإكليل" لأبي عبد اللّه المواق (٥/ ٤٥٧) حيث قال: "من المدونة: يجب اللعان بأحد وجهين مجمع عليهما أن يدعي رؤية زناها كالمرود في المكحلة ثم لم يطأ بعد ذلك، أو ينفي حملًا قبله استبراء في نكاحه".

<<  <  ج: ص:  >  >>