للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كثيرة لا يعرض لها المؤلف مثل المعتدة مثلًا، أي: المطلقة طلاقًا رجعيًّا هل يقع عليها اللعان أم لا؟ الصحيح أنه يقع (١). وهل اللعان خاص بالمدخول بها أم هو عام؟ الجواب: هو عام (٢).

(وَدَعْوَى الزِّنَا لَا يَخْلُو أَنْ تَكُونَ مُشَاهَدَةً - أَعْنِي: أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ شَاهَدَهَا تَزْنِي كَمَا يَشْهَدُ الشَّاهِدُ عَلَى الزِّنَا -، أَوْ تَكُونَ دَعْوَى مُطْلَقَةً، وإذَا نُفِيَ الْحَمْلُ فَلَا يَخْلُو أَنْ يَنْفِيَهُ أَيْضًا نَفْيًا مُطْلَقًا، أَوْ يَزْعُمَ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَبْهَا بَعْدَ اسْتِبْرَائِهَا).

* بالنسبة إلى الحمل أمرُهُ خطيرٌ لأنَّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَيُّمَا امرأة أَدْخَلَتْ على قوم مَنْ ليس مِنْهم فليستْ مِنَ اللّهِ في شيء، ولن يُدْخِلَهَا اللّه جنَّته" (٣).

"أيما": من صيغ العموم (٤) "امرأة أَدْخَلَتْ على قومٍ": أي: أضافت إليهم نَسَبًا ليس منهم "ليست من اللّه في شيء" أي: هي بعيدة عن اللّه، ولن يُدْخِلَهَا اللّه - تعالى - جنَّتَه ثم بعد ذلك قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "وأَيُّمَا رجل جَحَد ولَدَهُ وهو ينظُرُ إليه احتَجَب اللّه - تعالى - منه، وفضَحَهُ على رُؤوس الأَوَّلينَ والآخرين يوم القيامة" (٥). فالأمر خطير من الجانِبَيْنِ، فالمرأة إذا خانتْ هذا الفِرَاش، وأدخلت على هذا الرجل الذي أَمِنَها ما


(١) يُنظر: "التاج والإكليل" لأبي عبد الله المواق (٥/ ٤٠٩) حيث قال: "أحكام المرتجعة وهي محرمة الوطء لكن لا حد في وطئها أو تصح مخالطتها، ويصح الإيلاء منها والظهار واللعان والطلاق".
(٢) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٤/ ١٢٤) حيث قال: "إنما يلاعن زوج (ش) أي: لا سيد وسواء كان الزوج حرًا أو عبدًا دخل بالزوجة أم لا".
(٣) أخرجه أبو داود (٢٢٦٣) وغيره، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وضعفه الألباني في "السلسلة الضعيفة" (١٤٢٧).
(٤) يُنظر: "المستصفى" للغزالي (ص: ٢٠٠) حيث يقول: "الأول: أنه صدر الكلام بأي: وهي من كلمات الشرط ولم يتوقف في عموم أدوات الشرط جماعة ممن توقف في صيغ العموم".
(٥) هو تكملة للحديث السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>