للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- فِيهِ: "تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ"، وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الوَاجِبَ مِنْ ذَلِكَ تَسْلَيمَتَان، فَلِمَا ثَبَتَ مِنْ "أَنَّهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ"، وَذَلِكَ عِنْدَ مَنْ حَمَلَ فِعْلَهُ عَلَى الوُجُوبِ، وَاخْتَارَ مَالِكٌ لِلْمَأْمُومِ تَسْلِيمَتَيْنِ وَللْإِمَامِ وَاحِدَةً (١)، وَقَدْ قِيلَ عَنْهُ: إِنَّ المَأْمُومَ يُسَلِّمُ ثَلَاثًا: الوَاحِدَةُ لِلتَّحْلِيلِ، وَالثَّانِيَةُ لِلْإِمَامِ، وَالثَّالِثَةُ لِمَنْ هُوَ عَنْ يَسارِهِ).

هذا قول المؤلف -واللَّه أعلم بحقيقته- فلم أدقق البحث في مذهب المالكية، والعهدة عليه، ولكني أعرف أن هناك من يقول بثلاث تسليمات (٢).

* قوله: (وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ، فَذَهَبَ إِلَى مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ الإِفْرِيقِيُّ).

* هنا فائدة:

لا نفهم مِن أنَّ الراوي ضعيف، أي: ضعيف في سلوكه واعتقاده،


(١) يُنظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (١/ ٢٨٠) حيث قال: " (تسليمة واحدة عن يمينك تقصد بها قبالة وجهك وتتيامن برأسك قليلًا هكذا يفعل الإمام والرجل وحده) ويجهران به إلا أن الإمام يستحب له جزمه، وجزم الإحرام لئلا يسبقه المأموم فيهما. . . وأما المأموم فصفة سلامه أنه (يسلم تسليمة واحدة يتيامن بها قليلًا ولرد أُخرى على الإمام قبالته) أي قبالة الإمام وهو سنة (يشير بها إليه) بقلبه وقيل: برأسه إن كان أمامه وإن كان خلفه أو على يمينه أو على يساره ترك الإشارة برأسه لأنه لا يمكنه ذلك". وانظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة"، للقاضي عبد الوهاب (ص ٢٢٦).
(٢) يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (١٧/ ٦٠٨) حيث قال: "ويسلم المأموم على هذا القول تسليمات ثلاث: واحدة قبالة وجهه واجبة عليه يتحلل بها عن الصلاة، وثانية عن يساره سنة وإن لم يكن على يساره أحد، ثم يرد على الإمام ثالثة يقول كل واحد منهم في ذلك كله: السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم".

<<  <  ج: ص:  >  >>