للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذًا، ليس للمسلم أن يخرج من صلاته إلا بالتسليم عند الجمهور، سِوَى الحنفية.

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَالَّذِينَ أَوْجَبُوهُ، مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: الوَاجِبُ عَلَى المُنْفَرِدِ وَالإِمَامِ تَسْلَيمةٌ وَاحِدَةٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ اثْنَتَانِ).

دليل الجمهور: "وتحليلها التسليم"، وهناك أدلة كثيرة أن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يسلم عن يمينه وعن يساره، وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (١)، لكن عُمدتهم "وتحليلها التسليم"، ولم يُنقل عن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه انصرف من صلاةٍ مِن الصلوات دون تسليم، ولا أصحابه -رضي اللَّه عنهم-؛ لذلك فإن هذا الأمر انتشر، ونقله العلماء جيلًا بعد جيل (٢)، أما الخروج بغير تسليم؛ فهو اعتماد على أن ذلك لم يُذكر في حديث المسيء صلاته، لكن علينا أن نعلم أن ذلك الحديث سكت عن كثيرٍ مِن الأحكام (٣)، أما كونهم يستدلون بحديث عبد الرحمن الإفريقي؛ فإنه حديث ضعيف، وسيذكره المؤلف وينبه عليه.

* قوله: (فَذَهَبَ الجُمْهُورُ مَذْهَبَ ظَاهِرِ حَدِيثِ عَلِيٍّ، وَهُوَ قَوْلُهُ


(١) أخرجه البخاري (٦٠٠٨) عن مالك بن الحويرث، قال: أتينا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ونحن شَبَبَة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين ليلة، فظن أنا اشتقنا أهلنا، وسألنا عمن تركنا في أهلنا، فأخبرناه، وكان رفيقًا رحيمًا، فقال: "ارجعوا إلى أهليكم، فعلموهم ومروهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي. . . " الحديث.
(٢) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ١٣٦) حيث قال: "وأجمع أهل العلم أن الصلاة لا تتم إلا بالسلام منها، إلا أبا حنيفة، فقال: من قعد في الجلسة الآخرة قدر التشهد، ثم أحدث فصلاته تامة، فذهب إلى أن التحليل يقع بما يضاد الصلاة من فعل أو قول كالسلام".
(٣) يُنظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٢٨٠) حيث قال: "فمما لم يذكر فيه -يعني حديث المسيء- صريحًا من الواجبات المتفق عليها النية والقعود الأخير ومن المختلف فيه التشهد الأخير والصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيه والسلام في آخر الصلاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>